يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم ، كل من صوت بموجب قيد غير قانوني في اللائحة الانتخابية ، أو بانتحاله اسم وصفة ناخب مسجل أو استعمل حقه في الانتخاب أكثر من مرة واحدة . 19 الأمانة العامة للحكومة
المادة 46
القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب
