المادة 57

القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب

27-11Dahir n° 1-11-165 du 14 octobre 2011 · version consolidée (2021)

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم كل رئيس مكتب للتصويت امتنع عن تسليم نسخة من محضر العمليات الانتخابية لممثل لائحة ترشيح أو مترشح ، منتدب طبقا لأحكام المادة 74 من هذا القانون التنظيمي ، كان حاضرا بقاعة التصويت ساعة إعداد نسخ المحضر وتسليمها