المادة 75

القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب

27-11Dahir n° 1-11-165 du 14 octobre 2011 · version consolidée (2021)

يفتتح الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا ويختتم في الساعة السابعة مساء . إذا تعذر افتتاح الاقتراع في الساعة المقررة أعلاه لسبب قاهر ، وجبت الإشارة إلى ذلك في محضر العمليات الانتخابية . يكون التصويت سريا ، ويتم داخل معزل بوضع الناخب علامة تصويته في المكان المخصص للائحة أو للمترشح الذي يختاره في ورقة التصويت الفريدة الحاملة لطابع السلطة الإدارية المحلية . يجب على الناخبين ألا يهتموا في مكاتب التصويت إلا بالإدلاء بأصواتهم ، ولا يجوز لهم إثارة أي جدال أو نقاش كيفما كان نوعه