يفتتح الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا ويختتم في الساعة السابعة مساء . إذا تعذر افتتاح الاقتراع في الساعة المقررة أعلاه لسبب قاهر ، وجبت الإشارة إلى ذلك في محضر العمليات الانتخابية . يكون التصويت سريا ، ويتم داخل معزل بوضع الناخب علامة تصويته في المكان المخصص للائحة أو للمترشح الذي يختاره في ورقة التصويت الفريدة الحاملة لطابع السلطة الإدارية المحلية . يجب على الناخبين ألا يهتموا في مكاتب التصويت إلا بالإدلاء بأصواتهم ، ولا يجوز لهم إثارة أي جدال أو نقاش كيفما كان نوعه
المادة 75
القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب
