(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 04.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.39 بتاريخ 8 رمضان 21( 1442 أبريل ،)2021 ج . ر عدد 6987 بتاريخ 5 شوال 17( 1442 ماي ،)2021 ص )3409 : يجب على وكيل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح ، حسب الحالة ، أن يودع داخل أجل ستين يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع لدى المجلس الأعلى للحسابات حساب حملته الانتخابية مرفقا بالوثائق المشار إليها في المادة 94 أعلاه
المادة 95
القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب
