المادة 20

قانون ميثاق المرافق العمومية

54-19Loi n° 54-19 · Dahir 1-21-58

تعمل المرافق العمومية على ترشيد استعمال مواردها وحسنهتدبير ممتلكاتها أو تلك الموضوعة تحت تصرفها . ه يجب على المرافق العمومية التقيد بمبادئ وقواعد الحكامةهالجيدة في إبرام الطلبيات العمومية وتدبيرها ، المنصوص عليها فيهالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو في أنظمتهاهحسب الحالة . ه