تعمل المرافق العمومية على ترشيد استعمال مواردها وحسنهتدبير ممتلكاتها أو تلك الموضوعة تحت تصرفها . ه يجب على المرافق العمومية التقيد بمبادئ وقواعد الحكامةهالجيدة في إبرام الطلبيات العمومية وتدبيرها ، المنصوص عليها فيهالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو في أنظمتهاهحسب الحالة . ه
المادة 20
قانون ميثاق المرافق العمومية
