المادة 22

قانون ميثاق المرافق العمومية

54-19Loi n° 54-19 · Dahir 1-21-58

تـضـع الـمـرافـق الـعمومية مخططات استباقية للوقاية من الأزماتهوالوقائع الكارثية أو ذات الطابع التكنولوجي وإدارتها ، تقوم علىهأساس التنسيق والتضامن والتعاضد في استعمال الوسائل المتاحةهعلى المستويين الوطني والمحلي . الباب الرابع : القواعد المنظمة لعلاقة المرافق العمومية بالمرتفقين الفرع الأول : الانفتاح والتواصل