تـضـع الـمـرافـق الـعمومية مخططات استباقية للوقاية من الأزماتهوالوقائع الكارثية أو ذات الطابع التكنولوجي وإدارتها ، تقوم علىهأساس التنسيق والتضامن والتعاضد في استعمال الوسائل المتاحةهعلى المستويين الوطني والمحلي . الباب الرابع : القواعد المنظمة لعلاقة المرافق العمومية بالمرتفقين الفرع الأول : الانفتاح والتواصل
المادة 22
قانون ميثاق المرافق العمومية
