المادة 74 أعلاه في مزاولة مهامها إلى حين إجراء التجديد العام لمجالس برنامج عمل الجماعة الجماعات . المادة 78 المادة 76 تضع الجماعة ، تحت إشراف رئيس مجلسها ، برنامج عمل الجماعة وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه . إذا امتنع الرئيس عن القيام بالأعمال المنوطة به بمقت�ضى أحكام هذا القانون التنظيمي وترتب على ذلك إخلال بالسير العادي لمصالح الجماعة ، قام عامل العمالة أوالإقليم بمطالبته بمزاولة المهام المنوطة به . -13- - تنظيف الطرقات والساحات العمومية وجمع النفايات المنزلية يحدد هذا البرنامج الأعمال التنموية المقرر إنجازها أوالمساهمة فيها والمشابهة لها ونقلها إلى المطارح ومعالجتها وتثمينها؛ بتراب الجماعة خلال مدة ست ( )6 سنوات . - السيروالجولان وتشويرالطرق العمومية ووقوف العربات؛ يتم إعداد برنامج عمل الجماعة في السنة الأولى من مدة انتداب - حفظ الصحة؛ المجلس على أبعد تقديربانسجام مع توجهات برنامج التنمية الجهوية ووفق منهج تشاركي وبتنسيق مع عامل العمالة أوالإقليم ، أومن ينوب - نقل المر�ضى والجرحى؛ عنه ، بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية . - نقل الأموات والدفن؛ - إحداث وصيانة المقابر؛ يجب أن يتضمن برنامج عمل الجماعة تشخيصا لحاجيات - الأسواق الجماعية؛ وإمكانيات الجماعة وتحديدا لأولوياتها وتقييما لمواردها ونفقاتها - معارض الصناعة التقليدية وتثمين المنتوج المحلي؛ التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى وأن يأخذ بعين الاعتبار - أماكن بيع الحبوب؛ - المحطات الطرقية لنقل المسافرين؛ مقاربة النوع . - محطات الاستراحة؛ - إحداث وصيانة المنتزهات الطبيعية داخل النفوذ الترابي المادة 79 للجماعة؛ تعمل الجماعة على تنفيذ برنامج عملها وفق البرمجة الـمتعددة - مراكزالتخييم والاصطياف؛ السنوات المنصوص عليها في المادة 183 من هذا القانون التنظيمي . كما تقوم الجماعة بموازاة مع فاعلين آخرين من القطاع العام أو المادة 80 الخاص بإحداث وتدبيرالمرافق التالية : يمكن تحيين برنامج عمل الجماعة ابتداء من السنة الثالثة من - أسواق البيع بالجملة؛ دخوله حيزالتنفيذ . - المجازر والذبح ونقل اللحوم؛ المادة 81 - أسواق بيع السمك . تحدد بنص تنظيمي مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه يتعين على الجماعة أن تعتمد عند إحداث أوتدبيرالمرافق ، المشار وتحيينه وتقييمه وآليات الحواروالتشاور لإعداده . إليها في الفقرة الثانية أعلاه ، سبل التحديث في التدبير المتاحة لها ، ولاسيما عن طريق التدبيرالمفوض أوإحداث شركات التنمية المحلية أو المادة 82 التعاقد مع القطاع الخاص . بغية إعداد برنامج عمل الجماعة ، تمد الإدارة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات والمقاولات العمومية الجماعة بالوثائق المتوفرة كما يتعين على الجماعة مراعاة الاختصاصات المخولة بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل إلى هيئات أخرى ولا سيما المتعلقة بمشاريع التجهيزالمراد إنجازها بتراب الجماعة . المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية . الفصل الثاني المرافق والتجهيزات العمومية الجماعية المادة 84 المادة 83 تقوم الجماعة بإحداث وتدبيرالمرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في الميادين التالية : تطبيقا لمقتضيات الفصل 146 من الدستور وخاصة البند التاسع - توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء؛ منه المتعلق بالآليات الرامية إلى ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي - النقل العمومي الحضري؛ وتفعيلا لمبدأ التفريع المنصوص عليه في الدستور ، يمكن لمجالس - الإنارة العمومية؛ الجماعات ، عند الاقتضاء ، أن تعهد بممارسة اختصاص أو بعض الاختصاصات الموكولة لها إلى مجلس العمالة أو الإقليم وذلك بطلب - التطهيرالسائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة؛ -14- - القيام بالأعمال اللازمة لإنعاش وتشجيع الاستثمارات الخاصة ، من الجماعة أو الجماعات الراغبة في ذلك ، أو بطلب من الدولة التي ولاسيما إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات والمساهمة في إقامة تخصص لهذا الغرض تحفيزات مادية في إطارالتعاضد بين الجماعات ، مناطق للأنشطة الاقتصادية وتحسين ظروف عمل المقاولات . أوبمبادرة من العمالة أوالإقليم المعني . ولهذه الغاية يمكن للجماعة أن تساهم في إنجازالأعمال التالية : يمارس الاختصاص أو الاختصاصات الموكولة قانونا للجماعات من طرف مجلس العمالة أوالإقليم بعد مداولة مجالس الجماعات المعنية - إحداث دور الشباب؛ والموافقة على ذلك . وتحدد شروط وكيفيات هذه الممارسة في إطار - إحداث دور الحضانة ورياض الأطفال؛ التعاقد . - إحداث المراكزالنسوية؛ - إحداث دور العمل الخيري ومأوى العجزة؛ الفصل الثالث - إحداث المراكزالاجتماعية للإيواء؛ التعميروإعداد التراب - إحداث مراكزالترفيه؛ المادة 85 - إحداث المركبات الثقافية؛ - إحداث المكتبات الجماعية؛ مع مراعاة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، تختص الجماعة في - إحداث المتاحف والمسارح والمعاهد الفنية والموسيقية؛ مجال التعميربما يلي : - إحداث المركبات الرياضية والميادين والملاعب الرياضية والقاعات المغطاة والمعاهد الرياضية؛ - تنفيذ مقتضيات تصميم التهيئة ومخطط التنمية القروية - إحداث المسابح وملاعب سباق الدراجات والخيل والهجن؛ بخصوص فتح مناطق جديدة للتعمير وفقا لكيفيات وشروط - المحافظة على البيئة؛ تحدد بقانون؛ - تدبير الساحل الواقع في النفوذ الترابي للجماعة طبقا للقوانين - وضع نظام العنونة المتعلق بالجماعة ، يحدد مضمونه وكيفية والأنظمة الجاري بها العمل؛ إعداده وتحيينه بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطة - تهيئة الشواطئ والممرات الساحلية والبحيرات وضفاف الأنهار الحكومية المكلفة بالداخلية . الموجودة داخل تراب الجماعة؛ - صيانة مدارس التعليم الأسا�سي؛ الفصل الرابع - صيانة المستوصفات الصحية الواقعة في النفوذ الترابي للجماعة؛ التعاون الدولي - صيانة الطرقات الوطنية العابرة لمركزالجماعة ومجالها الحضري؛ - بناء وصيانة الطرق والمسالك الجماعية؛ المادة 86 - التأهيل والتثمين السياحي للمدن العتيقة والمعالم السياحية يمكن للجماعة إبرام اتفاقيات مع فاعلين من خارج المملكة في إطار والمواقع التاريخية . التعاون الدولي وكذا الحصول على تمويلات في نفس الإطاربعد موافقة المادة 88 السلطات العمومية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل . لا يمكن إبرام أي اتفاقية بين جماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات أومجموعة الجماعات الترابية ودولة أجنبية . الباب الثالث الاختصاصات المشتركة المادة 87 تمارس الجماعة الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة في تمارس الاختصاصات المشتركة بين الجماعة والدولة بشكل تعاقدي ، إما بمبادرة من الدولة أوبطلب من الجماعة . المجالات التالية : تحدد بقانون كيفيات التعاقد بين الدولة والجماعة لممارسة - تنمية الاقتصاد المحلي وإنعاش الشغل؛ الاختصاصات المشتركة . - المحافظة على خصوصيات التراث الثقافي المحلي وتنميته؛ -15- يتداول مجلس الجماعة في القضايا التالية : المادة 89 • المالية والجبايات والأملاك الجماعية : يمكن للجماعة ، بمبادرة منها ، أن تتولى تمويل إنجازمرفق أوتجهيز مشروع يدخل ضمن الاختصاصات المشتركة للجماعة إذا تبين أنه - الميزانية؛ يساهم في بلوغ الأهداف المتوخاة ، وذلك في إطار التعاقد المنصوص - فتح الحسابات الخصوصية والميزانيات الملحقة ، مع مراعاة أحكام عليه في المادة 88 أعلاه . المواد 169 و 171 و 172 من هذا القانون التنظيمي؛ الباب الرابع - فتح اعتمادات جديدة والرفع من مبالغ الاعتمادات وتحويل الاختصاصات المنقولة الاعتمادات داخل نفس الفصل؛ المادة 90 - تحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق التي تقبض لفائدة الجماعة في حدود النسب المحددة ، عند الاقتضاء ، تحدد اعتمادا على مبدأ التفريع مجالات الاختصاصات المنقولة من الدولة إلى الجماعة ، وتشمل هذه المجالات بصفة خاصة : بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛ - حماية وترميم المآثر التاريخية والتراث الثقافي والحفاظ على - إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة وتحديد سعرها؛ المواقع الطبيعية؛ - الاقتراضات والضمانات الواجب منحها؛ - إحداث وصيانة المنشآت والتجهيزات المائية الصغيرة والمتوسطة . المادة 91 - الهبات والوصايا الممنوحة للجماعة؛ يراعى مبدآ التدرج والتمايزبين الجماعات عند نقل الاختصاصات - تدبيرأملاك الجماعة والمحافظة عليها وصيانتها؛ من الدولة إلى الجماعة . - اقتناء العقارات اللازمة لاضطلاع الجماعة بالمهام الموكولة إليها أو ولهذه الغاية ، يتم نقل الاختصاص وفق المبدأين المشار إليهما في مبادلتها أوتخصيصها أوتغييرتخصيصها طبقا للقوانين والأنظمة الفقرة السابقة عن طريق التعاقد مع الدولة . الجاري بها العمل ؛ • المرافق والتجهيزات العمومية المحلية : كما يمكن نقل اختصاصات ، على سبيل التجربة لمدة محددة ، إما لإحدى الجماعات أولبعضها بشكل متمايز . وفي هذه الحالة ، يتعين أن - إحداث المرافق العمومية التابعة للجماعة وطرق تدبيرها طبقا تكون ممارسة الاختصاصات المنقولة من الدولة إلى الجماعة المعنية للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛ منظمة في إطارتعاقدي . - طرق التدبيرالمفوض للمرافق العمومية التابعة للجماعة؛ - إحداث شركات التنمية المحلية المشار إليها في المادة 130 من تحدد بقانون كيفيات التعاقد بين الدولة والجماعة لممارسة هذا القانون التنظيمي أو المساهمة في رأسمالها أو تغيير غرضها الاختصاصات المنقولة . أوالزيادة في رأسمالها أوتخفيضه أوتفويته؛ ويمكن تحويل الاختصاصات المنقولة إلى اختصاصات ذاتية للجماعة أوالجماعات المعنية بموجب قانون تنظيمي . • التنمية الاقتصادية والاجتماعية : القسم الثالث - برنامج عمل الجماعة؛ - العقود المتعلقة بالاختصاصات المشتركة والمنقولة؛ صلاحيات مجلس الجماعة ورئيسه - المقررات التنظيمية في حدود الاختصاصات المخولة حصريا الباب الأول للجماعة؛ صلاحيات مجلس الجماعة - توزيع المساعدات والدعم لفائدة الجمعيات؛ - تحديد شروط المحافظة على الملك الغابوي في حدود الاختصاصات المادة 92 المخولة له بموجب القانون؛ يفصل مجلس الجماعة بمداولاته في القضايا التي تدخل في اختصاصات الجماعة ويمارس الصلاحيات الموكولة إليه بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي . -16- الباب الثاني • التعميروالبناء وإعداد التراب : صلاحيات رئيس مجلس الجماعة - ضوابط البناء الجماعية والأنظمة العامة الجماعية للوقاية الصحية والنظافة العمومية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها المادة 94 العمل؛ يقوم رئيس مجلس الجماعة بتنفيذ مداولات المجلس ومقرراته ، ويتخذ جميع التدابيراللازمة لذلك ، ولهذا الغرض : - إبداء الرأي حول وثائق إعداد التراب ووثائق التعميرطبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛ - ينفذ برنامج عمل الجماعة؛ - ينفذ الميزانية؛ - تسمية الساحات والطرق العمومية؛ - يتخذ القرارات المتعلقة بتنظيم إدارة الجماعة وتحديد • التدابيرالصحية والنظافة وحماية البيئة : اختصاصاتها ، مع مراعاة مقتضيات المادة 118 من هذا القانون - اتخاذ التدابيراللازمة لمحاربة عوامل انتشارالأمراض؛ التنظيمي؛ - إحداث وتنظيم المكاتب الجماعية لحفظ الصحة؛ - يتخذ القرارات المتعلقة بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة • تنظيم الإدارة : وبتحديد سعرها؛ - تنظيم إدارة الجماعة؛ - تحديد اختصاصات إدارة الجماعة . - يتخذ القرارات لأجل تحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف • التعاون والشراكة : الحقوق طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها - المساهمة في إحداث مجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات أوالانضمام إليها أوالانسحاب منها؛ العمل؛ - اتفاقيات التعاون والشراكة مع القطاع العام أوالخاص ؛ - مشاريع اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي مع جماعات ترابية - يقوم ، في حدود ما يقرره مجلس الجماعة ، بإبرام وتنفيذ العقود المتعلقة بالقروض؛ وطنية أوأجنبية؛ - الانخراط أو المشاركة في أنشطة المنظمات المهتمة بالشؤون - يقوم بإبرام أومراجعة الأكرية وعقود إيجارالأشياء؛ المحلية؛ - يدبرأملاك الجماعة ويحافظ عليها . ولهذه الغاية ، يسهرعلى مسك وتحيين سجل محتويات أملاكها وتسوية وضعيتها القانونية ، ويقوم بجميع الأعمال التحفظية المتعلقة بحقوق الجماعة؛ - يباشر أعمال الكراء والبيع والاقتناء والمبادلة وكل معاملة تهم ملك الجماعة الخاص؛ - يتخذ الإجراءات اللازمة لتدبير الملك العمومي للجماعة ويمنح رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي بإقامة بناء طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ - يتخذ الإجراءات اللازمة لتدبيرالمرافق العمومية التابعة للجماعة؛ - كل أشكال التبادل مع الجماعات الترابية الأجنبية ، بعد موافقة والي الجهة ، وذلك في إطاراحترام الالتزامات الدولية للمملكة . - يبرم اتفاقيات التعاون والشراكة والتوأمة طبقا لمقتضيات المادة 86 أعلاه ؛ المادة 93 - يعمل على حيازة الهبات والوصايا . تقوم السلطات العمومية باستشارة مجلس الجماعة في السياسات القطاعية التي تهم الجماعة وكذا التجهيزات والمشاريع الكبرى التي يعتبررئيس المجلس الآمربقبض مداخيل الجماعة وصرف نفقاتها ، تخطط الدولة إنجازها فوق تراب الجماعة ، وخاصة عندما تكون هذه ويرأس مجلسها ويمثلها بصفة رسمية في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية والقضائية ويسهر على مصالحها طبقا لأحكام هذا القانون الاستشارة منصوص عليها في نص تشريعي أوتنظيمي خاص . التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل . -17- - منح رخص احتلال الملك العمومي دون إقامة بناء وذلك طبق المادة 95 الشروط والمساطر المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 140 من الدستور ، يمارس بها العمل؛ رئيس مجلس الجماعة ، بعد مداولات المجلس ، السلطة التنظيمية بموجب قرارات تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية طبقا - السهرعلى احترام شروط نظافة المساكن والطرق وتطهيرقنوات الصرف الصحي وزجرإيداع النفايات بالوسط السكني والتخلص لأحكام المادة 277 من هذا القانون التنظيمي . منها؛ المادة 96 - مراقبة البنايات المهملة أو المهجورة أو الآيلة للسقوط واتخاذ يسير رئيس المجلس المصالح الإدارية للجماعة ، ويعتبر الرئيس التدابير الضرورية في شأنها بواسطة قرارات فردية أو تنظيمية التسلسلي للعاملين بها ، ويسهر على تدبير شؤونهم ، ويتولى التعيين في وذلك في حدود صلاحياته وطبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها جميع المناصب بإدارة الجماعة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية العمل؛ الجاري بها العمل . - المساهمة في المحافظة على المواقع الطبيعية والتراث التاريخي يجوز لرئيس مجلس الجماعة التي يفوق عدد أعضاء مجلسها 43 والثقافي وحمايتها وذلك باتخاذ التدابير اللازمة لهذه الغاية طبقا عضوا تعيين رئيس لديوانه ومكلف بمهمة واحد يشتغل بديوانه . للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛ المادة 97 - منح رخص استغلال المؤسسات المضرة أوالمزعجة أوالخطيرة التي يتولى رئيس مجلس الجماعة حفظ جميع الوثائق التي تتعلق تدخل في صلاحياته ومراقبتها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها بأعمال المجلس وجميع المقررات والقرارات المتخذة وكذا الوثائق التي العمل؛ تثبت التبليغ والنشر . - تنظيم الأنشطة التجارية والحرفية والصناعية غير المنظمة التي المادة 98 من شأنها أن تمس بالوقاية الصحية والنظافة وسلامة المرور والسكينة العمومية أوتضربالبيئة والمساهمة في مراقبتها؛ - مراقبة محلات بيع العقاقير والبقالة ومحلات الحلاقة وبيع يتولى الرئيس : العطور ، وبصورة عامة كل الأماكن التي يمكن أن تصنع أو تخزن - إعداد برنامج عمل الجماعة طبقا لمقتضيات المادة 78 من هذا أوتباع فيها مواد خطيرة؛ القانون التنظيمي؛ - إعداد الميزانية؛ - السهر على احترام الضوابط المتعلقة بسلامة ونظافة المحلات المفتوحة للعموم خاصة المطاعم والمقاهي وقاعات الألعاب - إبرام صفقات الأشغال أوالتوريدات أوالخدمات؛ والمشاهد والمسارح وأماكن السباحة ، وكل الأماكن الأخرى - رفع الدعاوى القضائية . المفتوحة للعموم ، وتحديد مواقيت فتحها وإغلاقها؛ المادة 99 - اتخاذ التدابيرالرامية إلى ضمان سلامة المرورفي الطرق العمومية يصادق رئيس المجلس أومن يفوض إليه ذلك على صفقات الأشغال وتنظيفها وإنارتها ، ورفع معرقلات السير عنها ، وإتلاف البنايات أوالتوريدات أوالخدمات . الآيلة للسقوط أوالخراب ، ومنع الناس من أن يعرضوا في النوافذ أو في الأقسام الأخرى من الصروح أو من أن يلقوا في الطرق المادة 100 العمومية أيا كان من الأشياء التي من شأن سقوطها أو رميها أن مع مراعاة أحكام المادة 110 أدناه ، يمارس رئيس مجلس الجماعة يشكل خطرا على المارة أويسبب رائحة مضرة بالصحة؛ صلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور ، وذلك عن طريق اتخاذ قرارات - تنظيم السيروالجولان والوقوف بالطرق العمومية والمحافظة على تنظيمية وبواسطة تدابيرشرطة فردية تتمثل في الإذن أوالأمرأوالمنع ، سلامة المروربها؛ ويضطلع على الخصوص بالصلاحيات التالية : - المساهمة في مراقبة جودة المواد الغذائية والمشروبات والتوابل المعروضة للبيع أوللاستهلاك العمومي؛ -18- المادة 101 - السهر على نظافة مجاري المياه والماء الصالح للشرب وضمان حماية ومراقبة نقط الماء المخصصة للاستهلاك العمومي ومياه يقوم رئيس مجلس الجماعة في مجال التعميربما يلي : السباحة؛ - السهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة به طبقا للتشريع والأنظمة الجاري بها العمل ، وعلى احترام ضوابط تصاميم إعداد - اتخاذ التدابيراللازمة لتجنب أومكافحة انتشارالأمراض الوبائية أوالخطيرة ، وذلك طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها؛ التراب ووثائق التعمير؛ - اتخاذ التدابير الخاصة لضمان السكينة العمومية خصوصا في - منح رخص البناء والتجزئة والتقسيم ، وإحداث مجموعات المحلات العمومية التي يقع فيها تجمهرالناس كالمواسم والأسواق سكنية ، ويتعين على الرئيس ، تحت طائلة البطلان ، التقيد في ومحلات المشاهد أوالألعاب والميادين الرياضية والمقاهي والمسابح هذا الشأن بجميع الآراء الملزمة المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل ولا سيما بالرأي الملزم للوكالة والشواطئ وغيرها؛ الحضرية المعنية؛ - اتخاذ التدابير الضرورية لتفادي شرود البهائم المؤذية والمضرة ، والقيام بمراقبة الحيوانات الأليفة ، وجمع الكلاب الضالة - منح رخص السكن وشهادات المطابقة طبقا للنصوص التشريعية ومكافحة داء السعار ، وكل مرض آخر يهدد الحيوانات الأليفة والأنظمة الجاري بها العمل ، وذلك مع مراعاة الأحكام المنصوص طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛ عليها في المادة 237 من هذا القانون التنظيمي . - تنظيم ومراقبة المحطات الطرقية ومحطات وقوف حافلات المادة 102 المسافرين وحافلات النقل العمومي وسيارات الأجرة وعربات نقل يعتبررئيس مجلس الجماعة ضابطا للحالة المدنية . ويمكنه تفويض البضائع ، وكذا جميع محطات وقوف العربات؛ هذه المهمة إلى النواب كما يمكنه تفويضها أيضا للموظفين الجماعيين - تنظيم شروط وقوف العربات بالطرق العمومية الجماعية؛ طبقا لأحكام القانون المتعلق بالحالة المدنية . - اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الحريق والآفات والفيضانات وجميع الكوارث العمومية الأخرى؛ يقوم ، طبق الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري - تنظيم استعمال النار من أجل الوقاية من الحريق الذي يهدد بها العمل ، بالإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة نسخ الوثائق لأصولها . المساكن والنباتات والأغراس طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما ويمكنه تفويض هذه المهام إلى النواب وإلى المديرالعام أوالمدير ، حسب العمل؛ الحالة ، ورؤساء الأقسام والمصالح بإدارة الجماعة . - ضبط وتنظيم تشويرالطرق العمومية داخل تراب الجماعة؛ المادة 103 - تنظيم ومراقبة إقامة واستغلال الأثاث الحضري لغاية الإشهار يجوز لرئيس المجلس تحت مسؤوليته ومراقبته أن يفوض إمضاءه بواسطة الإعلانات واللوحات والإعلامات والشعارات بالطريق بقرارإلى نوابه باستثناء التسييرالإداري والأمربالصرف . العمومي وتوابعه وملحقاته؛ ويجوز له أيضا أن يفوض لنوابه بقراربعض صلاحياته شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب ، وذلك مع مراعاة أحكام - تنظيم استغلال المقالع في حدود المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها والسهر على تطبيق القوانين والأنظمة في هذا القانون التنظيمي . هذا الميدان؛ المادة 104 - ضمان حماية الأغراس والنباتات من الطفيليات والبهائم طبقا يجوز لرئيس المجلس ، تحت مسؤوليته ومراقبته ، أن يفوض للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛ إمضاءه بقرار في مجال التدبير الإداري للمدير العام أو المدير حسب الحالة . كما يجوز له ، باقتراح من المديرالعام أوالمدير ، أن يفوض بقرار - ممارسة شرطة الجنائز والمقابر واتخاذ الإجراءات اللازمة المستعجلة لدفن الأشخاص المتوفين بالشكل اللائق ، وتنظيم إمضاءه إلى رؤساء أقسام ومصالح إدارة الجماعة . المرفق العمومي لنقل الأموات ومراقبة عملية الدفن واستخراج الجثث من القبور طبقا للكيفيات المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل . -19- - المهن الحرة؛ المادة 105 - مراقبة احتلال الملك العمومي الجماعي؛ يمكن للرئيس أن يسند ، تحت مسؤوليته ومراقبته ، إلى المديرالعام أو المدير حسب الحالة ، تفويضا في الإمضاء ، نيابة عنه ، على الوثائق - تنظيم ومراقبة استيراد الأسلحة والذخائر والمتفجرات وترويجها وحملها وإيداعها وبيعها واستعمالها؛ المتعلقة بقبض مداخيل الجماعة وصرف نفقاتها . - مراقبة مضمون الإشهاربواسطة الإعلانات واللوحات والإعلامات المادة 106 والشعارات؛ يقدم الرئيس عند بداية كل دورة عادية تقريرا إخباريا للمجلس - شرطة الصيد البري؛ حول الأعمال التي قام بها في إطارالصلاحيات المخولة له . - جوازات السفر؛ المادة 107 - مراقبة الأثمان؛ يتولى رئيس المجلس تلقائيا العمل على تنفيذ جميع التدابيرالرامية - تنظيم الاتجارفي المشروبات الكحولية أوالممزوجة بالكحول؛ إلى ضمان سلامة المرور والسكينة والمحافظة على الصحة العمومية ، - مراقبة الدعامات وغيرها من التسجيلات السمعية البصرية؛ وذلك على نفقة المعنيين بإنجازها أوالذين أخلوا بذلك . - تسخيرالأشخاص والممتلكات؛ المادة 108 - التنظيم العام للبلاد في حالة حرب . يجوز للرئيس أن يطلب ، عند الاقتضاء ، من عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله ، العمل على استخدام القوة العمومية طبقا المادة 111 للتشريع المعمول به ، قصد ضمان احترام قراراته ومقررات المجلس . علاوة على الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 110 أعلاه ، يمارس عامل عمالة الرباط أو من ينوب عنه ، داخل مجال ترابي يحدد المادة 109 بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ، صلاحيات رئيس مجلس جماعة الرباط في مجالات تنظيم السير إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة تفوق شهرا ، خلفه مؤقتا ، والجولان والوقوف بالطرق العمومية والمحافظة على سلامة المرور بها بحكم القانون ، في جميع صلاحياته أحد نوابه حسب الترتيب ، أو في وتنظيم الأنشطة التجارية والصناعية والحرفية غيرالمنظمة ومراقبتها حالة عدم وجود نائب ، عضومن المجلس يختارحسب الترتيب التالي : ورخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي بدون إقامة بناء . تضع الجماعة رهن إشارة عامل عمالة الرباط الموارد البشرية -1 أقدم تاريخ للانتخاب؛ والتجهيزات اللازمة للقيام بهذه المهام . -2 كبرالسن عند التساوي في الأقدمية . المادة 112 المادة 110 يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أن تتخذ بموجب قرار جميع الإجراءات اللازمة لحسن سير المرافق العمومية الجماعية ، مع يمارس رئيس مجلس الجماعة صلاحيات الشرطة الإدارية الجماعية مراعاة الصلاحيات المخولة لمجالس الجماعات ورؤسائها بموجب هذا باستثناء المواد التالية التي تخول بحكم هذا القانون التنظيمي إلى عامل القانون التنظيمي . وتشمل هذه الإجراءات ما يلي : العمالة أوالإقليم أومن ينوب عنه : - تنسيق مخططات تنمية المرافق العمومية الجماعية على المستوى - المحافظة على النظام والأمن العمومي بتراب الجماعة؛ الوطني؛ - تأسيس الجمعيات والتجمعات العمومية والصحافة؛ - التنسيق في مجال تحديد التسعيرة المتعلقة بخدمات المرافق - الانتخابات والاستفتاءات؛ العمومية الجماعية؛ - النقابات المهنية؛ - وضع معاييرموحدة وأنظمة مشتركة للمرافق العمومية المحلية أو - التشريع الخاص بالشغل ولاسيما النزاعات الاجتماعية؛ الخدمات التي تقدمها؛ -20- تعتبر باطلة بحكم القانون المقررات والقرارات التي لا تدخل في - تنظيم النقل والسيربالمجال الحضري؛ صلاحيات مجلس الجماعة أو رئيسه أو المتخذة خرقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . - الوساطة بين المتدخلين قصد حل الخلافات فيما بينهم؛ وتبت المحكمة الإدارية في طلب البطلان بعد إحالة الأمرإليها في كل وقت - وضع مؤشرات تمكن من تقييم مستوى أداء الخدمات وتحديد وحين من قبل عامل العمالة أوالإقليم أومن ينوب عنه . طرق مراقبتها؛ المادة 116 - تحديد طرق تقديم الدعم للجماعات ومجموعاتها من أجل الرفع من جودة الخدمات المقدمة من لدن المرافق العمومية الجماعية؛ يتعين تبليغ نسخ من محاضر الدورات ومقررات مجلس الجماعة وكذا نسخ من قرارات الرئيس المتخذة في إطار السلطة التنظيمية إلى - تقديم المساعدة التقنية للجماعات في مجال مراقبة تسييرالمرافق عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه داخل أجل لا يتعدى خمسة العمومية المحلية المفوض تدبيرها؛ أيام ( )5 من أيام العمل الموالية لتاريخ اختتام الدورة أو لتاريخ اتخاذ - جمع المعطيات والمعلومات الضرورية ، ووضعها رهن الإشارة لتتبع القرارات المذكورة ، وذلك مقابل وصل . تدبيرالمرافق العمومية الجماعية . تبلغ وجوبا نسخ من القرارات الفردية المتعلقة بالتعمير إلى عامل يمكن لولاة الجهات أو لعمال العمالات والأقاليم ، حسب الحالة ، العمالة أوالإقليم أومن ينوب عنه داخل أجل لايتعدى خمسة ( )5 أيام ممارسة بعض المهام المشارإليها أعلاه بتفويض من السلطة الحكومية بعد تسليمها إلى المعني بها . المكلفة بالداخلية . المادة 117 الباب الثالث يتعرض عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه على النظام مقتضيات خاصة بمشاور القصرالملكي الداخلي للمجلس وعلى المقررات التي لا تدخل في صلاحيات مجلس الجماعة أو المتخذة خرقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص المادة 113 التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، ويبلغ تعرضه معللا إلى رئيس مجلس الجماعة داخل أجل لا يتعدى ثلاثة ( )3 أيام من أيام العمل يمارس باشا كل جماعة من جماعات المشور الصلاحيات المسندة بمقت�ضى هذا القانون التنظيمي إلى رؤساء المجالس الجماعية ويؤازره ابتداء من تاريخ التوصل بالمقرر . مساعد ، يمكن أن يفوض إليه جزءا من صلاحياته وينوب عنه إذا يترتب على التعرض المشار إليه في الفقرة السابقة إجراء المجلس تغيب أوعاقه عائق . لمداولة جديدة في شأن المقرر المتخذ . يحدد عدد المشاور في تسعة . إذا أبقى المجلس المعني على المقرر موضوع التعرض ، أحال عامل المادة 114 العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه الأمر إلى القضاء الاستعجالي لدى لا تكون مداولات جماعات المشور ، أيا كان موضوعها قابلة للتنفيذ المحكمة الإدارية الذي يبت في طلب إيقاف التنفيذ داخل أجل 48 ساعة ابتداء من تاريخ تسجيل هذا الطلب بكتابة الضبط لديها . ويترتب إلا بعد مصادقة وزيرالداخلية أومن يفوض إليه ذلك . على هذه الإحالة وقف تنفيذ المقرر إلى حين بت المحكمة في الأمر . الباب الرابع تبت المحكمة الإدارية في طلب البطلان داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين المراقبة الإدارية ( )30 يوما ابتداء من تاريخ التوصل به ، وتبلغ المحكمة وجوبا نسخة من الحكم إلى عامل العمالة أو الإقليم ورئيس المجلس المعني داخل أجل المادة 115 عشرة ( )10 أيام بعد صدوره . تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 145 من الدستور ، يمارس عامل العمالة أو الإقليم مهام المراقبة الإدارية على شرعية تكون مقررات المجلس قابلة للتنفيذ بعد انصرام أجل التعرض المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة ، في حالة عدم التعرض قرارات رئيس المجلس ومقررات مجلس الجماعة . عليها . كل نزاع في هذا الشأن تبت فيه المحكمة الإدارية . -21- يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات تأليف هذه الهيئة المادة 118 وتسييرها . لا تكون مقررات المجلس التالية قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشيرعليها الباب السادس من قبل عامل العمالة أوالإقليم أومن ينوب عنه ، داخل أجل عشرين شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين ( )20 يوما من تاريخ التوصل بها من رئيس المجلس : والجمعيات - المقرر المتعلق ببرنامج عمل الجماعة؛ المادة 121 - المقرر المتعلق بالميزانية؛ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 139 من الدستور ، يمكن - المقرر القا�ضي بتنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها؛ للمواطنات والمواطنين والجمعيات أن يقدموا وفق الشروط المحددة - المقررات ذات الوقع المالي على النفقات أو المداخيل ، ولاسيما بعده عرائض يكون الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في الاقتراضات والضمانات وتحديد سعرالرسوم والأتاوى ومختلف صلاحياته ضمن جدول أعماله . الحقوق وتفويت أملاك الجماعة وتخصيصها؛ - المقرر المتعلق بتسمية الساحات والطرق العمومية عندما تكون لا يمكن أن يمس موضوع العريضة الثوابت المنصوص عليها في الفصل الأول من الدستور . هذه التسمية تشريفا عموميا أوتذكيرا بحدث تاريخي؛ - المقرر المتعلق باتفاقيات التعاون اللامركزي والتوأمة التي تبرمها المادة 122 الجماعة مع الجماعات المحلية الأجنبية؛ يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بما يلي : - المقررات المتعلقة بإحداث المرافق العمومية الجماعية وطرق العريضة : كل محرر يطالب بموجبه المواطنات والمواطنون تدبيرها . والجمعيات مجلس الجماعة بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن غير أن المقررات المتعلقة بالتدبير المفوض للمرافق والمنشآت جدول أعماله؛ العمومية الجماعية وبإحداث شركات التنمية المحلية يؤشر عليها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية داخل نفس الأجل المشارإليه الوكيل : المواطنة أوالمواطن الذي يعينه المواطنات والمواطنون وكيلا عنهم لتتبع مسطرة تقديم العريضة . في الفقرة الأولى أعلاه . الفرع الأول يعتبر عدم اتخاذ أي قرار في شأن مقرر من المقررات المذكورة بعد شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين انصرام الأجل المنصوص عليه أعلاه ، بمثابة تأشيرة . المادة 123 الباب الخامس يجب أن يستوفي مقدمو العريضة من المواطنات والمواطنين الآليات التشاركية للحواروالتشاور الشروط التالية : المادة 119 - أن يكونوا من ساكنة الجماعة المعنية أو يمارسوا بها نشاطا تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 139 من الدستور ، تحدث اقتصاديا أوتجاريا أومهنيا؛ مجالس الجماعات آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج العمل وتتبعها طبق - أن يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية العامة؛ الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للجماعة . - أن تكون لهم مصلحة مباشرة مشتركة في تقديم العريضة؛ المادة 120 - أن لا يقل عدد الموقعين منهم عن مائة ( )100 ناخب فيما يخص الجماعات التي يقل عدد سكانها عن 35000 نسمة و 200 تحدث لدى مجلس الجماعة هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات ناخب بالنسبة لغيرها من الجماعات ، غير أنه يجب أن لا يقل المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة عدد الموقعين عن 450 ناخب بالنسبة للجماعات ذات نظام وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع تسمى «هيئة المساواة وتكافؤ الفرص المقاطعات . ومقاربة النوع» . -22- القسم الرابع الفرع الثاني إدارة الجماعة وأجهزة تنفيذ المشاريع وآليات التعاون شروط تقديم العرائض من قبل الجمعيات والشراكة الباب الأول المادة 124 إدارة الجماعة يجب على الجمعيات التي تقدم العريضة استيفاء الشروط التالية : المادة 126 - أن تكون الجمعية معترفا بها ومؤسسة بالمغرب طبقا للتشريع الجاري به العمل لمدة تزيد على ثلاث ( )3 سنوات ، وتعمل طبقا تتوفرالجماعة على إدارة يحدد تنظيمها واختصاصاتها بقرارلرئيس المجلس يتخذ بعد مداولة المجلس ، مع مراعاة مقتضيات البند الثالث للمبادئ الديمقراطية ولأنظمتها الأساسية؛ - أن تكون في وضعية سليمة إزاء القوانين والأنظمة الجاري بها من المادة 118 من هذا القانون التنظيمي . العمل؛ تتألف وجوبا هذه الإدارة من مديرية للمصالح ، غير أنه يمكن - أن يكون مقرها أو أحد فروعها واقعا بتراب الجماعة المعنية لبعض الجماعات التي تحدد لائحتها بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة بالعريضة؛ الحكومية المكلفة بالداخلية ، التوفرعلى مديرية عامة للمصالح . - أن يكون نشاطها مرتبطا بموضوع العريضة . المادة 127 الفرع الثالث يتم التعيين في جميع المناصب بإدارة الجماعة بقرارلرئيس مجلس كيفيات إيداع العرائض الجماعة ، غير أن قرارات التعيين المتعلقة بالمناصب العليا بها تخضع المادة 125 لتأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية . تودع العريضة لدى رئيس مجلس الجماعة مرفقة بالوثائق المثبتة المادة 128 للشروط المنصوص عليها أعلاه مقابل وصل يسلم فورا . يساعد المدير العام أو المدير ، حسب الحالة ، رئيس المجلس في تحال العريضة من قبل رئيس المجلس إلى مكتب المجلس الذي ممارسة صلاحياته ويتولى تحت مسؤولية الرئيس ومراقبته ، الإشراف يتحقق من استيفائها للشروط الواردة في المادتين 123 أو 124 أعلاه ، على إدارة الجماعة ، وتنسيق العمل الإداري بمصالحها والسهر على حسب الحالة . حسن سيره . ويقدم تقاريرلرئيس المجلس كلما طلب منه ذلك . في حالة قبول العريضة ، تسجل في جدول أعمال المجلس في الدورة المادة 129 العادية الموالية وتحال إلى اللجنة أو اللجان الدائمة المختصة لدراستها قبل عرضها على المجلس للتداول في شأنها . يخبررئيس المجلس الوكيل تخضع الموارد البشرية العاملة بإدارة الجماعة ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية لأحكام نظام أسا�سي أوالممثل القانوني للجمعية ، حسب الحالة ، بقبول العريضة . خاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية يحدد بقانون . في حالة عدم قبول العريضة من قبل مكتب المجلس ، يتعين على الرئيس تبليغ الوكيل أو الممثل القانوني للجمعية ، حسب الحالة ، ويحدد النظام الأسا�سي المذكور ، مع مراعاة خصوصيات الوظائف بقرارالرفض معللا داخل أجل ثلاثة ( )3 أشهرابتداء من تاريخ توصله بالجماعات الترابية ، على وجه الخصوص ، حقوق وواجبات الموظفين بإدارة الجماعة ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات بالعريضة . الجماعات الترابية والقواعد المطبقة على وضعيتهم النظامية ونظام أجورهم على غرار ما هو معمول به في النظام الأسا�سي للوظيفة يحدد بنص تنظيمي شكل العريضة والوثائق المثبتة التي يتعين إرفاقها بها ، حسب الحالة . العمومية . -23- المادة 132 الباب الثاني في حالة توقيف مجلس الجماعة أوحله ، يستمرممثل الجماعة في شركات التنمية المحلية تمثيلها داخل مجلس إدارة شركات التنمية المشار إليها أعلاه إلى حين استئناف مجلس الجماعة لمهامه أوانتخاب من يخلفه ، حسب الحالة . المادة 130 الباب الثالث يمكن للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعة مؤسسات التعاون بين الجماعات الجماعات الترابية المنصوص عليها أدناه إحداث شركات في شكل شركات مساهمة تسمى «شركات التنمية المحلية» أو المساهمة في المادة 133 رأسمالها باشتراك مع شخص أو عدة أشخاص اعتبارية خاضعة يمكن للجماعات أن تؤسس فيما بينها ، بمبادرة منها مؤسسات للقانون العام أوالخاص . للتعاون بين جماعات متصلة ترابيا تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتحدث هذه الشركات لممارسة الأنشطة ذات الطبيعة الاقتصادية والاستقلال المالي . التي تدخل في اختصاصات الجماعة أومؤسسة التعاون بين الجماعات تحدث هذه المؤسسات بموجب اتفاقيات تصادق عليها مجالس أومجموعة الجماعات الترابية أوتدبيرمرفق عمومي تابع للجماعة . الجماعات المعنية وتحدد موضوع المؤسسة وتسميتها ومقرها وطبيعة لا تخضع شركات التنمية المحلية لأحكام المادتين 8 و 9 من القانون المساهمة أومبلغها والمدة الزمنية للمؤسسة . رقم 39.89 المؤذن بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص . يعلن عن تكوين مؤسسة التعاون أو انضمام جماعة إليها بقرار المادة 131 للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بعد الاطلاع على المداولات ينحصرغرض الشركة في حدود الأنشطة ذات الطبيعة الصناعية المتطابقة لمجالس الجماعات المعنية . والتجارية ، التي تدخل في اختصاصات الجماعة ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية باستثناء تدبيرالملك الخاص يمكن انضمام جماعة أو جماعات إلى مؤسسة التعاون بين الجماعات بناء على مداولات متطابقة للمجالس المكونة لمؤسسة للجماعة . التعاون ومجلس المؤسسة ووفقا لاتفاقية ملحقة . لا يجوز ، تحت طائلة البطلان ، إحداث أو حل شركة التنمية المحلية أوالمساهمة في رأسمالها أوتغييرغرضها أوالزيادة في رأسمالها أو المادة 134 تخفيضه أوتفويته إلابناء على مقرر المجلس المعني تؤشرعليه السلطة تمارس مؤسسة التعاون بين الجماعات ، إحدى أو بعض أو جميع الحكومية المكلفة بالداخلية . المهام التالية : لا يمكن أن تقل مساهمة الجماعة أو مؤسسات التعاون بين - النقل الجماعي وإعداد مخطط التنقلات للجماعات المعنية؛ الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية في رأسمال شركة التنمية - معالجة النفايات؛ المحلية عن نسبة ،34% وفي جميع الأحوال ، يجب أن تكون أغلبية - الوقاية وحفظ الصحة؛ رأسمال الشركة في ملك أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام . - التطهيرالسائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة؛ لا يجوز لشركة التنمية المحلية أن تساهم في رأسمال شركات أخرى . - توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والإنارة العمومية؛ - صيانة الطرق العمومية الجماعية . يجب أن تبلغ محاضر اجتماعات الأجهزة المسيرة لشركة التنمية المحلية إلى الجماعة ومؤسسات التعاون ومجموعة الجماعات الترابية كما يمكن للمؤسسة ، بناء على مداولات مجالس الجماعات المكونة المساهمة في رأسمالها وإلى عامل العمالة أو الإقليم داخل أجل خمسة لها ، أن تناط بها جزئيا أوكليا الأنشطة ذات الفائدة المشتركة التالية : عشر( )15 يوما الموالية لتاريخ الاجتماعات . - إحداث التجهيزات والخدمات وتدبيرها؛ - إحداث وتدبيرالتجهيزات الرياضية والثقافية والترفيهية؛ تكون مهمة ممثل الجماعة بالأجهزة المسيرة لشركة التنمية المحلية مجانية ، غيرأنه يمكن منحه تعويضات يحدد مبلغها وكيفيات صرفها بنص تنظيمي . -24- المادة 136 - إحداث الطرق العمومية وتهيئتها وصيانتها؛ يمارس رئيس مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات ، في حدود - إحداث مناطق الأنشطة الاقتصادية والصناعية وتدبيرها؛ مهام المؤسسة ، صلاحيات رئيس مجلس الجماعة . - عمليات التهيئة . يمكن أن تناط بالمؤسسة علاوة على ذلك كل مهمة تقرر الجماعات يمكن للرئيس أن يفوض لنوابه إمضاءه وبعض صلاحياته وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 103 من هذا القانون التنظيمي . المكونة لها باتفاق مشترك إسنادها إليها . تتوفرمؤسسة التعاون بين الجماعات على إدارة يشرف عليها مدير المادة 135 تحت مسؤولية رئيس مجلس المؤسسة ومراقبته . تتألف أجهزة مؤسسة التعاون من مجلس ومكتب وكاتب للمجلس . يتولى المدير تنسيق العمل الإداري بمصالح المؤسسة والسهر على حسن سيره . ويقدم تقاريرلرئيس مجلس المؤسسة كلما طلب منه ذلك . يتألف مجلس مؤسسة التعاون من رؤساء مجالس الجماعات المعنية ومن أعضاء منتدبين من طرف هذه المجالس . وإذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة تزيد على شهر ، خلفه مؤقتا ، بحكم القانون ، في جميع صلاحياته أحد نوابه حسب الترتيب . يحدد عدد المنتدبين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بالتناسب مع عدد سكان كل جماعة وتمثل كل جماعة بمنتدب واحد المادة 137 على الأقل . ولا يمكن لأي جماعة الحصول على أكثرمن نسبة 60% من يتداول مجلس المؤسسة في القضايا التي تهم شؤونها . ويتخذ قراراته المقاعد بمجلس المؤسسة . عن طريق الاقتراع العلني وبالأغلبية المطلقة للأصوات المعبرعنها غيرأن القرارات المتعلقة بالميزانية وإبداء الرأي بخصوص تغيير اختصاصات يتألف مكتب مؤسسة التعاون بين الجماعات من رؤساء مجالس المؤسسة ومدارها وتحديد الشؤون ذات الفائدة المشتركة تتخذ بأغلبية الجماعات المعنية . ثلثي الأصوات المعبرعنها . ينتخب مكتب مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات من بين أعضائه رئيسا لمجلس المؤسسة بالاقتراع العلني وبالأغلبية المطلقة المادة 138 للأعضاء المزاولين مهامهم ، ويتم احتساب أصوات الجماعة على أساس تسري على مؤسسة التعاون بين الجماعات أحكام هذا القانون عدد المقاعد الذي تتوفرعليه كل جماعة بمجلس المؤسسة . التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنظام الأسا�سي للمنتخب والمراقبة على أعمال الجماعات ونظام اجتماع مجالسها إذا لم يحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة ، يجرى بعد ذلك دور ومداولاتها والقواعد المالية والمحاسبية المطبقة عليها ، مع مراعاة ثان تحتسب فيه الأصوات بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين . خصوصيات مؤسسة التعاون بين الجماعات المنصوص عليها في هذا وفي حالة تعادل الأصوات ، يعلن فائزا المترشح الأصغر سنا . وفي القانون التنظيمي . حالة التعادل في السن ، يعلن عن المترشح الفائز عن طريق القرعة ، المادة 139 تحت إشراف رئيس الجلسة . تحل مؤسسة التعاون بين الجماعات ، في حدود المهام المسندة يعتبر باقي رؤساء مجالس الجماعات المعنية نوابا لرئيس مجلس إليها ، محل الجماعات المكونة لها في الحقوق والالتزامات المترتبة على مؤسسة التعاون ويرتبون بالتناسب مع عدد المقاعد التي تتوفر عليها الاتفاقيات والعقود التي تم إبرامها من طرف هذه الجماعات قبل إحداث المؤسسة أو انضمام جماعة أخرى إليها ، وفي إدارة المرافق الجماعة التي يمثلونها . العمومية الجماعية المخول تدبيرها لكل شخص من أشخاص القانون ينتخب أعضاء المجلس وفق الشروط والكيفيات المحددة في المادة العام أوالخاص . 23 من هذا القانون التنظيمي ، كاتبا ونائبا له يعهد إليهما بالمهام المخولة بمقت�ضى أحكام هذا القانون التنظيمي إلى كاتب مجلس الجماعة المادة 140 ونائبه ، ويقيلهما وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 24 من هذا تحل مؤسسة التعاون بين الجماعات في الحالات التالية : القانون التنظيمي . - بحكم القانون بعد مرورسنة على الأقل بعد تكوينها دون ممارسة -25- إذا أصبح منصب أحد المنتدبين شاغرا لأي سبب من الأسباب ، أي نشاط من الأنشطة التي أسست من أجلها؛ انتخب مجلس الجماعة الترابية المعني خلفا له وفق الكيفيات المنصوص - بعد انتهاء الغرض الذي أسست من أجله؛ عليها في الفقرة الثانية أعلاه داخل أجل شهرواحد على الأكثر . - بناء على اتفاق جميع مجالس الجماعات المكونة للمؤسسة؛ - بناء على طلب معلل لأغلبية مجالس الجماعات المكونة للمؤسسة . المادة 144 في حالة توقيف مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات أو حله ، ينتخب مجلس مجموعة الجماعات الترابية من بين أعضائه تطبق أحكام المادة 74 من هذا القانون التنظيمي . رئيسا ونائبين اثنين على الأقل وأربعة نواب على الأكثر يشكلون مكتب المجموعة ، طبقا لشروط الاقتراع والتصويت المنصوص عليها بالنسبة يمكن للجماعة أن تنسحب من مؤسسة التعاون بين الجماعات وفق الشكليات المنصوص عليها في اتفاقية تأسيسها ، ويعلن عن الانسحاب لانتخاب أعضاء مكاتب مجالس الجماعات . بقرارللسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية . ينتخب أعضاء المجلس وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون التنظيمي ، كاتبا لمجلس المجموعة ونائبا له الباب الرابع يعهد إليهما بالمهام المخولة بمقت�ضى أحكام هذا القانون التنظيمي إلى مجموعات الجماعات الترابية كاتب مجلس الجماعة ونائبه ، ويقيلهما وفق الشكليات المنصوص عليها المادة 141 في المادة 24 من هذا القانون التنظيمي . يمكن لجماعة أوأكثرأن يؤسسوا مع جهة أوأكثرأوعمالة أوإقليم يمارس الرئيس ، في حدود غرض مجموعة الجماعات الترابية ، أو أكثر مجموعة تحمل اسم «مجموعة الجماعات الترابية» تتمتع الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الجماعة . بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ، بهدف إنجازعمل مشترك أو يساعد رئيس مجموعة الجماعات الترابية في ممارسة صلاحياته تدبيرمرفق ذي فائدة عامة للمجموعة . مدير يتولى ، تحت مسؤولية الرئيس ومراقبته ، الإشراف على إدارة المجموعة وتنسيق العمل الإداري بمصالحها والسهر على حسن سيره . المادة 142 ويقدم تقاريرلرئيس المجموعة كلما طلب منه ذلك . إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة تزيد على شهر ، خلفه مؤقتا ، تحدث هذه المجموعات بناء على اتفاقية تصادق عليها مجالس بحكم القانون ، في جميع صلاحياته نائبه ، وفي حالة وجود نائبين ، خلفه الجماعات الترابية المعنية وتحدد موضوع المجموعة وتسميتها ومقرها النائب الأول ، وإذا تعذرعلى هذا الأخيرذلك ، خلفه النائب الثاني . وفي حالة تعذرتطبيق هذه الفقرة ، يتم اختيارمن يخلف رئيس المجموعة وطبيعة المساهمة أومبلغها والمدة الزمنية للمجموعة . من بين أعضاء مجلسها وفق الترتيب المنصوص عليه في المادة 109 من يعلن عن تكوين مجموعة الجماعات الترابية أوانضمام جماعة أو هذا القانون التنظيمي . جماعات ترابية إليها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بعد المادة 145 الاطلاع على المداولات المتطابقة لمجالس الجماعات الترابية المعنية . تسري على مجموعة الجماعات الترابية أحكام هذا القانون التنظيمي المادة 143 والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنظام الأسا�سي للمنتخب والمراقبة على أعمال الجماعات ونظام اجتماع مجالسها ومداولاتها تسير مجموعة الجماعات الترابية من لدن مجلس يحدد عدد والقواعد المالية والمحاسبية المطبقة عليها ، مع مراعاة خصوصيات أعضائه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية . وتمثل هذه مجموعة الجماعات الترابية المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي . الجماعات الترابية في مجلس المجموعة حسب حصة مساهماتها المادة 146 وبمنتدب واحد على الأقل لكل جماعة من الجماعات المعنية . لا يمكن إبرام أي اتفاقية بين مجموعة الجماعات الترابية ودولة ينتخب المنتدبون وفق أحكام المادة 45 من هذا القانون التنظيمي أجنبية . لمدة تعادل مدة انتداب المجلس الذي يمثلونه . غيرأنه إذا انقطع المجلس الذي يمثلونه عن مزاولة مهامه نتيجة حله أو لأي سبب من الأسباب ، المادة 147 يستمر المنتدبون في مزاولة مهامهم إلى أن يعين المجلس الجديد من يخلفونهم . -26- المادة 151 يمكن قبول انضمام جماعة أو جماعات ترابية إلى مجموعة تعتمد ميزانية أو حساب خصو�صي لإحدى الجماعات الترابية جماعات ترابية ، وذلك بناء على مداولات متطابقة للمجالس المكونة للمجموعة ومجلس المجموعة ووفقا لاتفاقية ملحقة يصادق عليها المعنية سندا ماليا ومحاسبيا لمشروع أونشاط التعاون . طبق نفس الكيفيات المشارإليها في المادة 142 أعلاه . القسم الخامس المادة 148 النظام المالي للجماعة ومصدرمواردها المالية الباب الأول تحل مجموعة الجماعات الترابية في الحالات التالية : ميزانية الجماعة - بحكم القانون بعد مرورسنة على الأقل بعد تكوينها دون ممارسة أي نشاط من الأنشطة التي أسست من أجلها؛ الفصل الأول - بعد انتهاء الغرض الذي أسست من أجله؛ مبادئ عامة - بناء على اتفاق جميع مجالس الجماعات الترابية المكونة للمجموعة؛ المادة 152 - بناء على طلب معلل لأغلبية مجالس الجماعات الترابية المكونة الميزانية هي الوثيقة التي يقدر ويؤذن بموجبه ا بالنسبة لكل سنة للمجموعة . مالية ، مجموع موارد وتكاليف الجماعة . في حالة توقيف مجلس مجموعة الجماعات الترابية أوحله ، تطبق تقدم ميزانية الجماعة بشكل صادق بمجموع مواردها وتكاليفها ، أحكام المادة 74 من هذا القانون التنظيمي . ويتم تقييم صدقية هذه الموارد والتكاليف بناء على المعطيات المتوفرة يمكن للجماعة أن تنسحب من مجموعة الجماعات الترابية وفق أثناء إعدادها والتوقعات التي يمكن أن تنتج عنها . الشكليات المنصوص عليها في اتفاقية تأسيسها ، ويعلن عن الانسحاب المادة 153 بقرارللسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية . تبتدئ السنة المالية في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة الباب الخامس نفسها . المادة 154 اتفاقيات التعاون والشراكة تشتمل الميزانية على جزأين : المادة 149 - الجزء الأول تدرج فيه عمليات التسييرسواء فيما يخص المداخيل يمكن للجماعات ، في إطارالاختصاصات المخولة لها ، أن تبرم فيما أو النفقات؛ بينها أومع جماعات ترابية أخرى أومع الإدارات العمومية أوالمؤسسات العمومية أوالهيئات غيرالحكومية الأجنبية أوالهيئات العمومية الأخرى - الجزء الثاني يتعلق بعمليات التجهيز ويشمل جميع الموارد أو الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة اتفاقيات للتعاون أو المرصودة للتجهيزوالاستعمال الذي خصصت لأجله . الشراكة من أجل إنجازمشروع أونشاط ذي فائدة مشتركة لا يقت�ضي ويجب أن تكون الميزانية متوازنة في جزأيها . اللجوء إلى إحداث شخص اعتباري خاضع للقانون العام أوالخاص . إذا ظهرفائض تقديري في الجزء الأول ، وجب رصده بالجزء الثاني المادة 150 من الميزانية . تحدد الاتفاقيات المشار إليها في المادة 149 أعلاه ، على وجه لا يجوز استعمال مداخيل الجزء الثاني في مقابل نفقات الجزء الخصوص الموارد التي يقرر كل طرف تعبئتها من أجل إنجاز المشروع الأول . أوالنشاط المشترك . -27- المادة 159 يمكن أن تشتمل الميزانية أيضا على ميزانيات ملحقة وحسابات خصوصية كما ما هو محدد في المادتين 169 و 170 من هذا القانون المشروع أوالعملية عبارة عن مجموعة من الأنشطة والأوراش التي يتم إنجازها بهدف الاستجابة لمجموعة من الاحتياجات المحددة . التنظيمي . المادة 160 تدرج توازنات الميزانية والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية في بيان مجمع وفق كيفيات تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة يتم تقسيم المشروع أوالعملية إلى سطور في الميزانية تبرز الطبيعة الاقتصادية للنفقات المرتبطة بالأنشطة والعمليات المنجزة . الحكومية المكلفة بالداخلية . المادة 161 المادة 155 يجب أن تظل الالتزامات بالنفقات في حدود ترخيصات الميزانية . لا يمكن رصد مدخول لنفقة من بين المداخيل التي تساهم في تأليف مجموع الجزء الأول من الميزانية والميزانيات الملحقة . تتوقف هذه الالتزامات على توفر اعتمادات الميزانية بخصوص الأشغال والتوريدات والخدمات وعمليات تحويل الموارد وتوفرالمناصب يمكن رصد مدخول لنفقة من الجزء الثاني في إطار الميزانية والميزانيات الملحقة وكذلك في إطارالحسابات الخصوصية . المالية بالنسبة للتوظيف . المادة 156 يحدد بنص تنظيمي تبويب الميزانية . المادة 162 المادة 157 يمكن أن تلزم توازن ميزانيات السنوات الموالية الاتفاقيات والضمانات الممنوحة وتدبير دين الجماعة واعتمادات الالتزام وكذا الترخيصات في البرامج التي تترتب عليها تكاليف مالية للجماعة . المادة 163 تقدم نفقات ميزانية الجماعة داخل الأبواب في فصول منقسمة إلى برامج ومشاريع أوعمليات كما هي معرفة في المادتين 158 و 159 بعده . يمكن أن تكون برامج التجهيز الـمتعددة السنوات المنبثقة عن تقدم نفقات الميزانيات الملحقة داخل كل فصل في برامج وعند البرمجة الممتدة على ثلاث ( )3 سنوات موضوع ترخيصات في البرامج الاقتضاء في برامج منقسمة إلى مشاريع أوعمليات . على أساس الفوائض التقديرية . تقدم نفقات الحسابات الخصوصية في برامج وعند الاقتضاء في برامج منقسمة إلى مشاريع أوعمليات . المادة 164 المادة 158 تشتمل الاعتمادات المتعلقة بنفقات التجهيزعلى ما يلي : البرنامج عبارة عن مجموعة متناسقة من المشاريع أو العمليات ، - اعتمادات الأداء التي تمثل الحد الأعلى للنفقات الممكن الأمر تقرن به أهداف محددة وفق غايات ذات منفعة عامة وكذا مؤشرات بصرفها خلال السنة المالية؛ مرقمة لقياس النتائج المتوخاة والتي ستخضع للتقييم قصد التحقق - اعتمادات الالتزام التي تمثل الحد الأعلى للنفقات المأذون للآمرين من شروط الفعالية والنجاعة والجودة المرتبطة بالإنجازات . بالصرف بالالتزام بها قصد تنفيذ التجهيزات والأشغال المقررة . تضمن أهداف برنامج معين والمؤشرات المتعلقة به في مشروع المادة 165 نجاعة الأداء المعد من قبل الآمربالصرف ، ويقدم هذا المشروع للجنة تبقى الترخيصات في البرامج صالحة إلى أن يتم إلغاؤها . ويؤشرعلى المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة . مراجعاتها المحتملة طبق الشروط والشكليات المتبعة بالنسبة لإعداد الميزانية . المادة 166 يؤخذ بعين الاعتبار معيار النوع في تحديد الأهداف والمؤشرات تلغى اعتمادات التسييرالمفتوحة برسم الميزانية وغيرالملتزم بها عند المشارإليها أعلاه . -28- المادة 170 اختتام السنة المالية . تهدف الحسابات الخصوصية : ترحل إلى السنة الموالية اعتمادات التسيير الملتزم بها وغير المؤداة عند اختتام السنة المالية . - إما إلى بيان العمليات التي لا يمكن إدراجها بطريقة ملائمة في الميزانية نظرا لطابعها الخاص أو لعلاقة سببية متبادلة بين المادة 167 المدخول والنفقة؛ مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالترخيصات في البرامج ، لا ينشأ عن - وإما إلى بيان عمليات مع الاحتفاظ بنوعها الخاص وضمان الاعتمادات المفتوحة برسم الميزانية أي حق برسم الميزانية الموالية . غير أن اعتمادات الأداء المتعلقة بنفقات التجهيزبالجزء الثاني من الميزانية استمرارها من سنة مالية إلى أخرى؛ - وإما إلى الاحتفاظ بأثر عمليات تمتد على ما يزيد على سنة دون ترحل إلى ميزانية السنة الموالية . تمييزبين السنوات المالية . المادة 168 تشتمل الحسابات الخصوصية على صنفين : تخول اعتمادات التسيير الملتزم بها وغير المؤداة وكذا اعتمادات الأداء المرحلة المتعلقة بنفقات التجهيز الحق في مخصص من نفس - حسابات مرصدة لأمور خصوصية؛ - حسابات النفقات من المخصصات . المبلغ يضاف إلى مخصصات السنة . المادة 171 تحدد إجراءات ترحيل الاعتمادات بنص تنظيمي . تحدث حسابات مرصودة لأمور خصوصية بقرارللسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ، بناء على برنامج استعمال يعده الآمر بالصرف ، المادة 169 تنفيذا لمداولات المجلس . تحدث الميزانيات الملحقة بقرارللسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية . تبين في الحسابات المرصودة لأمور خصوصية المداخيل المتوقعة تدرج في الميزانيات الملحقة العمليات المالية لبعض المصالح التي لا المرصودة لتمويل صنف معين من النفقات والاستعمال الذي خصصت تتمتع بالشخصية الاعتبارية والتي يهدف نشاطها بصفة أساسية إلى له هذه المداخيل . إنتاج سلع أوإلى تقديم خدمات مقابل أداء أجر . يدرج مبلغ التقديرات في الملخص العام للميزانية . تشتمل الميزانيات الملحقة في جزء أول على مداخيل ونفقات التسيير من جهة كما تشتمل من جهة أخرى ، في جزء ثان ، على نفقات التجهيز تفتح اعتمادات الأداء في حدود المداخيل المحصل عليها بترخيص والموارد المرصودة لهذه النفقات . وتقدم هذه الميزانيات وجوبا متوازنة . من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أومن تفوض له ذلك . تحضر الميزانيات الملحقة ويؤشر عليها وتنفذ وتراقب طبق نفس إذا تبين أن المداخيل المحصل عليها تفوق التوقعات ، أمكن فتح الشروط المتعلقة بالميزانية . اعتمادات إضافية في حدود هذا الفائض . يعوض عدم كفاية مداخيل التسيير بدفع مخصص للتسيير مقرر يؤشر عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه على تغييرات برسم التكاليف في الجزء الأول من الميزانية . الحساب المرصود لأمور خصوصية . يرصد الفائض التقديري المحتمل في مداخيل التسيير بالنسبة ترحل الموارد المالية المتوفرة في الحساب المرصود لأمور خصوصية للنفقات لتمويل نفقات التجهيز ، ويدرج الباقي منه في مداخيل الجزء إلى السنة المالية الموالية من أجل ضمان استمرار العمليات من سنة الثاني من الميزانية . إلى أخرى . يصفى ، بحكم القانون ، في نهاية السنة الثالثة كل حساب مرصود يعوض في حدود الاعتمادات المتوفرة ، عدم كفاية الموارد المرصدة لأمور خصوصية لم تترتب عليه نفقات خلال ثلاث ( )3 سنوات متتالية . لنفقات التجهيزبمخصص للتجهيزمقرر في الجزء الثاني من الميزانية ، ويدرج الباقي منه في باب المداخيل بالجزء الثاني من الميزانية . وذلك بعد مصادقة المجلس . -29- - حصيلة الغرامات طبقا للتشريع الجاري به العمل؛ يصفى ويقفل الحساب المرصود لأمور خصوصية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية . - حصيلة الاستغلالات والأتاوى وحصص الأرباح ، وكذلك الموارد وحصيلة المساهمات المالية المتأتية من المؤسسات والمقاولات المادة 172 التابعة للجماعة أوالمساهمة فيها؛ تحدث حسابات النفقات من المخصصات بقرارللسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أومن تفوض له ذلك . وتدرج فيها العمليات التي تمول - الإمدادات الممنوحة من قبل الدولة أو الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام؛ بموارد يتم تحديدها مسبقا . - حصيلة الاقتراضات المرخص بها؛ يجب أن تكون هذه الموارد متوفرة قبل إنجازالنفقة . - دخول الأملاك والمساهمات؛ يرحل إلى السنة الموالية فائض الموارد في حسابات النفقات من - حصيلة بيع المنقولات والعقارات؛ المخصصات عن كل سنة مالية . وإذا لم يستهلك هذا الفائض خلال - أموال المساعدات والهبات والوصايا؛ السنة الموالية ، وجب إدراجه في باب المداخيل بالجزء الثاني من الميزانية - مداخيل مختلفة والموارد الأخرى المقررة في القوانين والأنظمة الثانية الموالية للميزانية التي تم الحصول عليه فيها . الجاري بها العمل . المادة 175 يتم إعداد حسابات النفقات من المخصصات والتأشير عليها وتنفيذها ومراقبتها وفق الشروط المتعلقة بالميزانية . تخضع عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجماعة لقواعد تحدد بنص تنظيمي . الفصل الثاني موارد الجماعة المادة 176 المادة 173 يمكن للجماعة أن تستفيد من تسبيقات تقدمها الدولة في شكل تتوفرالجماعة لممارسة اختصاصاتها على موارد مالية ذاتية وموارد تسهيلات مالية في انتظاراستخلاص المداخيل الواجب تحصيلها برسم مالية ترصدها لها الدولة وحصيلة الاقتراضات الموارد الضريبية وبرسم حصتها من ضرائب الدولة . تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 141 من الدستور ، يتعين على الدولة أن تقوم بتحويل الموارد المالية المطابقة لممارسة تحدد كيفيات تقديم منح هذه التسبيقات وتسديدها بنص تنظيمي . الاختصاصات المنقولة للجماعات
المادة 1
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
