وبمنتدب واحد على الأقل لكل جماعة من الجماعات المعنية . لا يمكن إبرام أي اتفاقية بين مجموعة الجماعات الترابية ودولة ينتخب المنتدبون وفق أحكام المادة 45 من هذا القانون التنظيمي أجنبية . لمدة تعادل مدة انتداب المجلس الذي يمثلونه . غيرأنه إذا انقطع المجلس الذي يمثلونه عن مزاولة مهامه نتيجة حله أو لأي سبب من الأسباب ،
المادة 146
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
