يجب أن تظل الالتزامات بالنفقات في حدود ترخيصات الميزانية . لا يمكن رصد مدخول لنفقة من بين المداخيل التي تساهم في تأليف مجموع الجزء الأول من الميزانية والميزانيات الملحقة . تتوقف هذه الالتزامات على توفر اعتمادات الميزانية بخصوص الأشغال والتوريدات والخدمات وعمليات تحويل الموارد وتوفرالمناصب يمكن رصد مدخول لنفقة من الجزء الثاني في إطار الميزانية والميزانيات الملحقة وكذلك في إطارالحسابات الخصوصية . المالية بالنسبة للتوظيف
المادة 155
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
