المادة 155

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

يجب أن تظل الالتزامات بالنفقات في حدود ترخيصات الميزانية . لا يمكن رصد مدخول لنفقة من بين المداخيل التي تساهم في تأليف مجموع الجزء الأول من الميزانية والميزانيات الملحقة . تتوقف هذه الالتزامات على توفر اعتمادات الميزانية بخصوص الأشغال والتوريدات والخدمات وعمليات تحويل الموارد وتوفرالمناصب يمكن رصد مدخول لنفقة من الجزء الثاني في إطار الميزانية والميزانيات الملحقة وكذلك في إطارالحسابات الخصوصية . المالية بالنسبة للتوظيف

المادة 155 من قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات: النص الكامل · Ma Loi