تدرج توازنات الميزانية والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية في بيان مجمع وفق كيفيات تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة يتم تقسيم المشروع أوالعملية إلى سطور في الميزانية تبرز الطبيعة الاقتصادية للنفقات المرتبطة بالأنشطة والعمليات المنجزة . الحكومية المكلفة بالداخلية
المادة 160
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
