المادة 160

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

تدرج توازنات الميزانية والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية في بيان مجمع وفق كيفيات تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة يتم تقسيم المشروع أوالعملية إلى سطور في الميزانية تبرز الطبيعة الاقتصادية للنفقات المرتبطة بالأنشطة والعمليات المنجزة . الحكومية المكلفة بالداخلية

المادة 160 من قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات: النص الكامل · Ma Loi