المادة 163

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

تقدم نفقات ميزانية الجماعة داخل الأبواب في فصول منقسمة إلى برامج ومشاريع أوعمليات كما هي معرفة في المادتين 158 و 159 بعده . يمكن أن تكون برامج التجهيز الـمتعددة السنوات المنبثقة عن تقدم نفقات الميزانيات الملحقة داخل كل فصل في برامج وعند البرمجة الممتدة على ثلاث ( )3 سنوات موضوع ترخيصات في البرامج الاقتضاء في برامج منقسمة إلى مشاريع أوعمليات . على أساس الفوائض التقديرية . تقدم نفقات الحسابات الخصوصية في برامج وعند الاقتضاء في برامج منقسمة إلى مشاريع أوعمليات

المادة 163 من قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات: النص الكامل · Ma Loi