تقدم نفقات ميزانية الجماعة داخل الأبواب في فصول منقسمة إلى برامج ومشاريع أوعمليات كما هي معرفة في المادتين 158 و 159 بعده . يمكن أن تكون برامج التجهيز الـمتعددة السنوات المنبثقة عن تقدم نفقات الميزانيات الملحقة داخل كل فصل في برامج وعند البرمجة الممتدة على ثلاث ( )3 سنوات موضوع ترخيصات في البرامج الاقتضاء في برامج منقسمة إلى مشاريع أوعمليات . على أساس الفوائض التقديرية . تقدم نفقات الحسابات الخصوصية في برامج وعند الاقتضاء في برامج منقسمة إلى مشاريع أوعمليات
المادة 163
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
