المادة 175

قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات

113-14Loi organique n° 113-14 · BO 6440

يتم إعداد حسابات النفقات من المخصصات والتأشير عليها وتنفيذها ومراقبتها وفق الشروط المتعلقة بالميزانية . تخضع عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجماعة لقواعد تحدد بنص تنظيمي . الفصل الثاني موارد الجماعة

المادة 175 من قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات: النص الكامل · Ma Loi