المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.02 بتاريخ 22 من ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون التنظيمي حيزالتنفيذ : صفر 18( 1430 فبراير ،)2009 برسم ميزانية .2015 - تحمل «مجموعات التجمعات الحضرية» المحدثة وفق أحكام مع مراعاة الأحكام السابقة ، تنسخ ابتداء من التاريخ نفسه : القانون رقم 78-00 السالف الذكراسم «مؤسسات التعاون بين - أحكام القانون رقم 78-00 المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر الجماعات»؛ بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 رجب 1423 - تحمل «مجموعات الجماعات المحلية» المحدثة وفق أحكام ( 3 أكتوبر )2002 كما تم تغييره وتتميمه . القانون رقم 78-00 السالف الذكر اسم «مجموعات الجماعات - الأحكام المطبقة على الجماعة الواردة في القانون رقم 45.08 الترابية» . السالف الذكر . وتسري عليها أحكام هذا القانون التنظيمي . تحل عبارة «الجماعة» محل «الجماعة الحضرية» و«الجماعة القروية» في النصوص الصادرة قبل دخول هذا القانون التنظيمي حيز التطبيق
المادة 283
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
