الرسمية؛ لا يجوز أن ينتخب رئيسا أو نائبا للرئيس أعضاء مجلس الجماعة الذين هم مقيمون خارج الوطن لأي سبب من الأسباب . -12- بعد انصرام أجل سبعة ( )7 أيام من تاريخ توجيه الطلب دون - إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس طبقا استجابة الرئيس ، يحيل عامل العمالة أو الإقليم الأمر إلى قا�ضي لمقتضيات المادة 72 أعلاه . المستعجلات بالمحكمة الإدارية من أجل التصريح بجواز حلول العامل
المادة 69
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
