للجماعة؛ تعمل الجماعة على تنفيذ برنامج عملها وفق البرمجة الـمتعددة - مراكزالتخييم والاصطياف؛ السنوات المنصوص عليها في المادة 183 من هذا القانون التنظيمي . كما تقوم الجماعة بموازاة مع فاعلين آخرين من القطاع العام أو
المادة 79
قانون تنظيمي يتعلق بالجماعات
