المادة 1

قانون الاتصال السمعي البصري

77-03Loi n° 77-03 · éd. arabe consolidée au 05-08-2021 (incl. lois 83-13, 96-14, 66-16, 16-18)

يراد بما يلي لأجل تطبيق هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه : .1 اتصال سمعي بصري : كل ما يوضع رهن إشارة العموم من خدمات إذاعية أو تلفزية ، كيفما كانت طريقة الوضع رهن إشارة العموم؛ - الخدمة الإذاعية : كل خدمة اتصال مع العموم معدة للاستقبال ، في نفس الوقت ، من طرف العموم أو فئة منه ، والتي يتكون برنامجها الرئيسي من تتابع منتظم من البرامج المحتوية على أصوات؛