عندما يستشير مجلس المنافسة والإدارة أغيارا بخصوص عملية التركيز وآثارها والتعهدات المقترحة من لدن الأطراف ، ويعلنان للعموم قرارهما ضمن الشروط المحددة بنص تنظيمي ، فإنهما يأخذان بعين الاعتبار ما للأطراف التي تقوم بالتبليغ أو الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الذين تم ذكرهم من مصلحة مشروعة في عدم إفشاء أسرار أعمالهم . 13 الأمانة العامة للحكومة
المادة 21
قانون حرية الأسعار والمنافسة
