المادة 4

قانون حرية الأسعار والمنافسة

104-12Loi n° 104-12 · version consolidée (loi 40-21)

لا تحول أحكام المادتين 2 و 3 أعلاه دون إمكانية قيام الإدارة ، بعد استشارة مجلس المنافسة ، باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار تعلله ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق بقطاع معين . ولا يجوز أن تزيد مدة تطبيق التدابير المذكورة على ستة ( )6 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة من طرف الإدارة

المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة: النص الكامل · Ma Loi