لا تحول أحكام المادتين 2 و 3 أعلاه دون إمكانية قيام الإدارة ، بعد استشارة مجلس المنافسة ، باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار تعلله ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق بقطاع معين . ولا يجوز أن تزيد مدة تطبيق التدابير المذكورة على ستة ( )6 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة من طرف الإدارة
المادة 4
قانون حرية الأسعار والمنافسة
