المادة 50

قانون حرية الأسعار والمنافسة

104-12Loi n° 104-12 · version consolidée (loi 40-21)

تحدد محكمة الاستئناف الآجال التي ينبغي لأطراف الدعوى أن تتبادل خلالها ملاحظاتها الكتابية ، وإيداع نسخة منها بكتابة الضبط لدى المحكمة المذكورة ، كما تحدد أيضا تاريخ المناقشات . تبلغ كتابة الضبط هذه الآجال إلى الأطراف وإلى مندوب الحكومة وتستدعيهم لحضور الجلسة المخصصة للمناقشات