تحدد محكمة الاستئناف الآجال التي ينبغي لأطراف الدعوى أن تتبادل خلالها ملاحظاتها الكتابية ، وإيداع نسخة منها بكتابة الضبط لدى المحكمة المذكورة ، كما تحدد أيضا تاريخ المناقشات . تبلغ كتابة الضبط هذه الآجال إلى الأطراف وإلى مندوب الحكومة وتستدعيهم لحضور الجلسة المخصصة للمناقشات
المادة 50
قانون حرية الأسعار والمنافسة
