يمكن أن يترتب على الأبحاث تحرير محاضر وإن اقت�ضى الحال تقارير بحث . ترفع المحاضر وتقارير البحث التي يحررها الباحثون والمتعلقة بالممارسات المشار إليها في المواد 6 و 7 و 8 من هذا القانون إلى السلطة التي طلبتها . مع مراعاة أحكام القسم التاسع من هذا القانون ، توجه المحاضر المثبتة فيها المخالفات لأحكام القسمين السادس والسابع إلى وكيل الملك المختص
المادة 69
قانون حرية الأسعار والمنافسة
