المادة 71

قانون حرية الأسعار والمنافسة

104-12Loi n° 104-12 · version consolidée (loi 40-21)

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 40.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.67 بتاريخ 30 من ربيع الآخر 25( 1444 نوفمبر ،)2022 ج . ر عدد 7152 بتاريخ 20 من جمادى الأولى 15( 1444 ديسمبر ،)2022 ص )7918 : يجوز للباحثين ، أن يلجوا جميع المحلات أو الأرا�ضي أو وسائل النقل المعدة لغرض مهني وأن يطلبوا الاطلاع على السجلات والفاتورات وغيرها من الوثائق المهنية كيفما كانت طبيعتها أو حاملها وأن يحصلوا على نسخ منها ويجمعوا بناء على استدعاء أو في عين المكان المعلومات والإثباتات . يشمل عمل الباحثين كذلك البضائع أوالمنتوجات المنقولة . ويمكنهم لهذا الغرض أن يطلبوا لأجل القيام بمهمتهم ، فتح جميع الطرود والأمتعة عند إرسالها أو تسليمها بحضور الناقل أو المرسل أو المرسلة إليه وإما بحضور وكلائهم . يلزم المقاولون في النقل بعدم عرقلة العمليات المذكورة وبالإدلاء بسندات التنقل وتذاكر النقل والوصول وسندات الشحن والتصاريح التي توجد في حوزتهم . يجوز للباحثين أن يلتمسوا من مجلس المنافسة أو الإدارة تعيين خبير مقبول لدى المحاكم للقيام بكل الخبرات الحضورية اللازمة . 34 الأمانة العامة للحكومة

المادة 71 من قانون حرية الأسعار والمنافسة: النص الكامل · Ma Loi