المادة 74

قانون حرية الأسعار والمنافسة

104-12Loi n° 104-12 · version consolidée (loi 40-21)

يجوز للباحثين المؤهلين بموجب هذا القانون أن يطلعوا ، دون مواجهتهم بالسر المهني ، على كل وثيقة أو معلومات توجد في حوزة الإدارات والمؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية الأخرى الخاضعة للقانون العام والجماعات الترابية . ويجب أن يحملوا رسالة تكليف بمهمة مسلمة بصفة قانونية من لدن السلطة التي أهلتهم . ويجوز لهم عند الاقتضاء أخذ نسخ من الوثائق أو عناصر المعلومات المطلع عليها مقابل إشهاد على ذلك . الباب الثاني العقوبات الجنائية