المادة 85

قانون حرية الأسعار والمنافسة

104-12Loi n° 104-12 · version consolidée (loi 40-21)

يوجه ، دون مصاريف إلى رئيس مجلس المنافسة بقصد الإخبار ، مستخرج من الحكم أو القرار بمجرد ما يصير حكم بالإدانة ، صدر تطبيقا للمادتين 75 و 77 من هذا القانون ، غير قابل للطعن فيه