يوجه ، دون مصاريف إلى رئيس مجلس المنافسة بقصد الإخبار ، مستخرج من الحكم أو القرار بمجرد ما يصير حكم بالإدانة ، صدر تطبيقا للمادتين 75 و 77 من هذا القانون ، غير قابل للطعن فيه
المادة 85
قانون حرية الأسعار والمنافسة
قانون حرية الأسعار والمنافسة
يوجه ، دون مصاريف إلى رئيس مجلس المنافسة بقصد الإخبار ، مستخرج من الحكم أو القرار بمجرد ما يصير حكم بالإدانة ، صدر تطبيقا للمادتين 75 و 77 من هذا القانون ، غير قابل للطعن فيه