يتوقف تقادم الدعوى العمومية وفق شروط القانون العادي ، بما في ذلك بتحرير المحاضر المشار إليها في المادة 69 من هذا القانون . ويتوقف كذلك بالأفعال الموقفة لسريان التقادم أمام مجلس المنافسة وكذا بتوجيه الملف ، وفقا للمادة 25 من هذا القانون ، من لدن المجلس إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة . 39 الأمانة العامة للحكومة القسم التاسع أحكام متعلقة بالسلع والمنتوجات والخدمات المنظمة أسعارها والمصالحات والعقوبات الإدارية المتعلقة بالمخالفات لمقتضيات القسم السابع
المادة 90
قانون حرية الأسعار والمنافسة
