يحيل مجلس المنافسة ، المحدث بموجب المادة 14 من القانون رقم 06.99 السالف الذكر ، إلى المجلس فور تنصيب أعضاء هذا الأخير وفقا لأحكام هذا القانون ، ملفات القضايا المعروضة عليه التي لم يسبق له الفصل فيها ، كما يحيل إليه جميع الأرشيف والوثائق المودعة لديه . *** (المادة الرابعة من القانون رقم 41.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.68 بتاريخ 30 من ربيع الآخر 25( 1444 نوفمبر ،)2022 ج . ر عدد 7152 بتاريخ 20 من جمادى الأولى 1444 ( 15 ديسمبر ،)2022 ص ))7922 ، أحكام انتقالية يجوز للمقررين والموظفين والأعوان المزاولين مهامهم بمجلس المنافسة والذين لم يتم إدماجهم في النظام الأسا�سي الخاص بمستخدمي المجلس ، في تاريخ صدور هذا الأخير في الجريدة الرسمية ، توجيه طلب الاستفادة من هذا الإدماج إلى رئيس المجلس وفقا للشروط التي سيتم تحديدها في النظام الأسا�سي المذكور . لا يمكن بأي حال من الأحوال ، أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأسا�سي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة للمعنيين بالأمر أقل من الوضعية التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ إدماجهم . تعد الخدمات التي أنجزوها كما لو أنجزت في مجلس المنافسة . على الرغم من جميع الأحكام المخالفة ، يواصل الموظفون والأعوان المدمجون انخراطهم ، فيما يخص نظام المعاشات ، في الصناديق التي كانوا يؤدون إليها اشتراكاتهم في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ
المادة 28
قانون مجلس المنافسة
