يمكن للمنشآت إحالة كل الممارسات المنافية لقواعد المنافسة على المجلس ، كما يمكن أن تتم الإحالة من لدن الهيآت المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 5 أدناه ، فيما يتعلق بكل قضية تهم المصالح الموكولة إليها . يجوز للإدارة أن تحيل على المجلس كل ممارسة منافية لقواعد المنافسة ، أو كل فعل يمكن أن يدخل في حكم تلك الممارسات ، وكذا كل إخلال بالتعهدات المتخذة من لدن الأطراف في عملية تركيز 1 الأمانة العامة للحكومة اقتصادي في إطار تصدي الإدارة لقرار متعلق بهذه العملية وفقا للقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة
المادة 3
قانون مجلس المنافسة
