المادة 3

قانون مجلس المنافسة

20-13Loi n° 20-13 · Dahir 1-14-117 (consolidée)

يمكن للمنشآت إحالة كل الممارسات المنافية لقواعد المنافسة على المجلس ، كما يمكن أن تتم الإحالة من لدن الهيآت المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 5 أدناه ، فيما يتعلق بكل قضية تهم المصالح الموكولة إليها . يجوز للإدارة أن تحيل على المجلس كل ممارسة منافية لقواعد المنافسة ، أو كل فعل يمكن أن يدخل في حكم تلك الممارسات ، وكذا كل إخلال بالتعهدات المتخذة من لدن الأطراف في عملية تركيز 1 الأمانة العامة للحكومة اقتصادي في إطار تصدي الإدارة لقرار متعلق بهذه العملية وفقا للقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة