دون المساس بأحكام المادة 164 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة تعتبر باطلة الكمبيالات والسندات لأمر الموقعة أو المضمونة احتياطيا من لدن المقترض ، عند القيام بعمليات القرض الخاضعة لأحكام هذا القسم . الفرع 6 أحكام مختلفة
المادة 150
قانون تدابير حماية المستهلك
