يكون الاختصاص المحلي في الدعاوى المدنية لمحكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المتسبب للضرر أو أمام محكمة موطن المدعى عليه باختيار الجامعة الوطنية أو جمعية حماية المستهلك . تقام الدعاوى المدنية التابعة أمام المحكمة الزجرية وفقا للشروط المقررة في القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية . 47 الأمانة العامة للحكومة توجه الإشعـارات والتبليغـات التـي تهم المستهلك إلـى الجامعة الوطنية أو جمعية حماية المستهلك التي تقيم الدعوى نيابة عنه ، وتكون صحيحة بتسليمها إليها مع احترام الآجال المقررة في القانون
المادة 159
قانون تدابير حماية المستهلك
