المادة 17

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

لا يشمل تقدير الطابع التعسفي لشرط من الشروط ، حسب مدلول المادة ،16 تحديد المحل الأسا�سي من العقد ولا ملاءمة السعر للسلعة المبيعةأوالأجرةللخدمةالمقدمةمادامتالشروطمحررة بصورة واضحة ومفهومة . 5 الأمانة العامة للحكومة