المادة 19

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

يعتبر باطلا ولاغيا الشرط التعسفي الوارد في العقد المبرم بين المورد والمستهلك . تطبق باقي مقتضيات العقد الأخرى إذا أمكن أن يبقى العقد قائما بدون الشرط التعسفي المذكور