لا تخضع لأحكام هذا الباب : - الأنشطة التي يكون فيها البيع خارج المحلات التجارية منظما بنص تشريعي خاص ؛ - البيع بالمنازل لمنتوجات الاستهلاك العادي الذي يقوم به المورد أو مأموره خلال جولات متواترة أو دورية داخل المجموعة العمرانية التي توجد بها مؤسستهم أو بجوارها ؛ - بيع المنتوجات المتأتية بصفة حصرية من صنع أو إنتاج شخ�صي للمورد خارج المحل التجاري أو لعائلته وكذا تقديم الخدمات المرتبطة بمثل هذا البيع والمنجزة على الفور من لدنهم
المادة 46
قانون تدابير حماية المستهلك
