يجب أن يتضمن العقد تحت طائلة البطلان ما يلي : أ) اسم المورد والبائع خارج المحلات التجارية أو تسميتهما التجارية ؛ ب) عنوان المورد ؛ ج) عنوان مكان إبرام العقد ؛ د) التحديد الدقيق لطبيعة المنتوجات أو السلع أو الخدمات ومميزاتها ؛ هـ) شروط تنفيذ العقد ولا سيما كيفيات وأجل تسليم السلع أو المنتوجات أو تقديم الخدمات والسعر الإجمالي الواجب أداؤه ؛ و) كيفيات الأداء ؛ ز) إمكانية التراجع المنصوص عليها في المادة 49 بعده وكذا شروط ممارسة هذه الإمكانية والنص الكامل للمواد من 47 إلى 50 من هذا القانون بشكل بارز . لا يجوز أن يتضمن العقد المذكور أي شرط يتعلق بإسناد الاختصاص . 15 الأمانة العامة للحكومة
المادة 48
قانون تدابير حماية المستهلك
