عندما يكون العرض المسبق مقرونا باقتـراح تأميـن ، يجب أن تسلم إلى المقترض مذكرة تتضمن مستخرجا من الشروط العامة للتأمين المتعلقة به ، ولا سيما اسم المؤمن أو تسميته وعنوانه ومدة التأمين والمخاطر المؤمنة وتلك المستثناة من التأمين . وإذا كان التأمين إجباريا للحصول على التمويل ، وجب التذكير في العرض المسبق بأن للمقترض أن يبرم تأمينا مماثلا لدى مؤمن يختاره . وإذا كان التأمين اختياريا ، وجب التذكير في العرض المسبق بالشروط التي يمكن منح القرض وفقها بدون تأمين
المادة 82
قانون تدابير حماية المستهلك
