المادة 82

قانون تدابير حماية المستهلك

31-08Loi n° 31-08 · protection du consommateur

عندما يكون العرض المسبق مقرونا باقتـراح تأميـن ، يجب أن تسلم إلى المقترض مذكرة تتضمن مستخرجا من الشروط العامة للتأمين المتعلقة به ، ولا سيما اسم المؤمن أو تسميته وعنوانه ومدة التأمين والمخاطر المؤمنة وتلك المستثناة من التأمين . وإذا كان التأمين إجباريا للحصول على التمويل ، وجب التذكير في العرض المسبق بأن للمقترض أن يبرم تأمينا مماثلا لدى مؤمن يختاره . وإذا كان التأمين اختياريا ، وجب التذكير في العرض المسبق بالشروط التي يمكن منح القرض وفقها بدون تأمين

المادة 82 من قانون تدابير حماية المستهلك: النص الكامل · Ma Loi