يفقد المقرض الذي يمنـح قرضا دون أن يسلم إلـى المقتـرض عرضـا مسبقا مستوفيا للشروط المحددة في المواد من 77 إلى 83 الحق في الفوائد ، ولا يلزم المقترض إلا بإرجاع رأس المال وحده وفق جدول الاستحقاقات المقرر في هذا الشأن . أما المبالغ المحصلة برسم الفوائد ، فيردها المقرض أو تخصم من رأس المال المتبقي المستحق . 28 الأمانة العامة للحكومة الفرع 4 القرض المخصص
المادة 89
قانون تدابير حماية المستهلك
