يتم إشعار السلطة الحكومية المكلفة بنشاط التعاونية بتأسيس التعاونية أو حلها أو بأي تغيير يدخل على نظامها الأساسي ، داخل أجل أقصاه ثلاثون ( )30 يوما
المادة 104
قانون التعاونيات
قانون التعاونيات
يتم إشعار السلطة الحكومية المكلفة بنشاط التعاونية بتأسيس التعاونية أو حلها أو بأي تغيير يدخل على نظامها الأساسي ، داخل أجل أقصاه ثلاثون ( )30 يوما