المادة 104

قانون التعاونيات

112-12Loi n° 112-12 · BO 6318 (consolidée)

يتم إشعار السلطة الحكومية المكلفة بنشاط التعاونية بتأسيس التعاونية أو حلها أو بأي تغيير يدخل على نظامها الأساسي ، داخل أجل أقصاه ثلاثون ( )30 يوما

المادة 104 من قانون التعاونيات: النص الكامل · Ma Loi