المادة 74

قانون التعاونيات

112-12Loi n° 112-12 · BO 6318 (consolidée)

تسري على مسؤولية مراقبي الحسابات من حيث مداها وآثارها والعقوبات المطبقة عليهم القواعد العامة المتعلقة بالوكالة المنصوص عليها في القسم الخامس من الكتاب الثاني من قانون الالتزامات والعقود وأحكام القانون رقم 15.89 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية - 36 - المملكة المغربية المجلس ا ألعلى للسلطة القضائية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبيين 7 وكذا لأحكام المادتين 404 و 405 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة 8