لا يجوز أن يعين مراقبا للحسابات : -1 زوج أحد أعضاء مجلس الإدارة أو المسير أو المدير أو مراقب حسابات آخر للتعاونية ولا أحد أقربائهم أو أصهارهم إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية ؛ -2 أي شخص يأخذ ، بأي شكل كان ، لقاء قيامه بمهام غير مهام مراقب للحسابات أجرة أو مكافأة من التعاونية أو من أحد متصرفيها أو مسيرها ؛ -3 أي شخص ساهم بأي صفة كانت سواء كان ذلك بأجر أو بغير أجر في تسيير التعاونية خلال السنتين المحاسبتين الأخيرتين ؛ -4 أي شخص حرم من ممارسة مهمة مدير أو مسير أو عضو مجلس إدارة أو جرد من حق ممارستها ؛ -5 أزواج الأشخاص المشار إليهم أعلاه . وإذا طرأ سبب من أسباب التنافي المشار إليها أعلاه خلال مدة الوكالة وجب على مراقب الحسابات أن يتخلى فورا عن مزاولة مهامه ويشعر بذلك مجلس الإدارة أو أحد المسيرين خلال أجل أقصاه خمسة عشر يوما من وقوع سبب التنافي . وإذا اتخذت الجمعية العامة العادية قرارات بناء على تقرير مراقب للحسابات تم تعيينه أو استمر في مزاولة مهامه خلافا للأحكام الواردة أعلاه لم يجز إبطالها بسبب خرق الأحكام المذكورة . -7 القانون رقم 15.89 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.139 بتاريخ 14 من رجب 8( 1413 يناير )1993 ؛ الجريدة الرسمية عدد 4188 بتاريخ 11 شعبان 3( 1413 فبراير ،)1993 ص .157 -8 القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.124 بتاريخ 14 من ربيع الآخر 30( 1417 أغسطس )1996 ؛ الجريدة الرسمية عدد 4422 بتاريخ 4 جمادى الآخرة 17( 1417 أكتوبر ،)1996 ص ،2320 كما تم تغييره وتتميمه . - 37 - المملكة المغربية المجلس ا ألعلى للسلطة القضائية الباب السابع : المراقبة - مسطرة الصلح
المادة 76
قانون التعاونيات
