المادة 41

قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية

18-00Loi n° 18-00 · version consolidée

تستفيد ديون الاتحاد من حق الامتياز على المنقولات الموجودة داخل الشقة أو المحل وعلى السومة الكرائية وذلك طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 1250 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس )1913 بمثابة قانون للالتزامات والعقود