إذا تم حل التعاونية أو الجمعية السكنية ، يتم بقوة القانون تأسيس اتحاد للملاك من أعضاء التعاونية أو الجمعية ، ما دامت هناك أجزاء شائعة مخصصة للاستعمال المشترك . الباب الخامس مقتضيات خاصة تتعلق بالعقارات المحفظة
المادة 48
قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية
