المادة 48

قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية

18-00Loi n° 18-00 · version consolidée

إذا تم حل التعاونية أو الجمعية السكنية ، يتم بقوة القانون تأسيس اتحاد للملاك من أعضاء التعاونية أو الجمعية ، ما دامت هناك أجزاء شائعة مخصصة للاستعمال المشترك . الباب الخامس مقتضيات خاصة تتعلق بالعقارات المحفظة