المادة 55

قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية

18-00Loi n° 18-00 · version consolidée

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 106.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.49 بتاريخ 19 من رجب 27( 1437 أبريل ،)2016 ج . ر . عدد 6465 بتاريخ 9 شعبان 16( 1437 ماي ،)2016 ص )3786 : يسلم ، عند الاقتضاء ، نظير الرسم العقاري لوكيل اتحاد الملاك المشتركين بعد موافقة الجمع العام . كما يمكن لوكيل اتحاد الملاك المشتركين ، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، الحصول على الوثائق التالية : - التصميم الطبوغرافي المبين لحدود ومساحة الأرض المقام عليها الملكية المشتركة؛ - التصميم أو التصاميم الطبوغرافية الخاصة بجميع الأجزاء المشتركة والمبين لمساحتها؛ - التصاميم الطبوغرافية الخاصة بالأجزاء المفرزة بالملكية المشتركة . 29 الأمانة العامة للحكومة