المادة 61

قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية

18-00Loi n° 18-00 · version consolidée

تنسخ ابتداء من نفس التاريخ أحكام الظهير الشريف الصادر في 21 من ذي الحجة 1365 ( 16 نوفمبر )1946 بشأن سن القانون الأسا�سي الخاص بالعمارات المشتركة ذات المساكن ، كما وقع تغييره وتتميمه . *** المادة الرابعة من القانون رقم 106.12 القا�ضي بتغيير وتتميم القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية مقتضيات ختامية يجب على الملاك المشتركين في العقارات المبنية المحدثة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ أن يقوموا بملاءمة نظام الملكية المشتركة الخاص بهم مع أحكام هذا القانون قبل انصرام السنة الموالية لدخوله حيز التنفيذ . إذا تعذر على الجمع العام للملاك المشتركين القيام بذلك لأي سبب من الأسباب جاز لوكيل الاتحاد أو لأي مالك مشترك أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختص بصفته قاضيا للأمور المستعجلة التصديق على التعديلات الجديدة . عند عدم ملاءمة نظام الملكية المشتركة داخل الأجل المذكور في الفقرة الأولى أعلاه ، تعتبر بنوده المخالفة لأحكام هذا القانون لاغية

المادة 61 من قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية: النص الكامل · Ma Loi