تباشر مسطرة تعيين أو انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية الذين سيحلون محل الأعضاء الذين ستنتهي مدة عضويتهم قبل تاريخ انتهاء المدة المذكورة بخمسة عشر ( )15 يوما على الأقل؛ ومن أجل ذلك ، يتعين على رئيس المحكمة الدستورية إحاطة جهة التعيين أو الانتخاب علما بالتاريخ الذي ستنتهي فيه مدة انتداب كل عضو ، قبل ثلاثة ( )3 أشهر من التاريخ المذكور . تسري مدة عضوية كل عضو تم تعيينه أو انتخابه إثر كل تجديد ابتداء من تاريخ انتهاء مدة عضوية الأعضاء الذين انتهت مدة انتدابهم . المادة 614 في حالة وفاة عضو أو استقالته أو إعفائه ، تباشر مسطرة تعيين من يخلفه خلال مدة خمسة عشر ( )15 يوما من تبليغ الحالة إما إلى الملك إن كان أمر تعيين الخلف يرجع إلى جلالته وإما إلى رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين في الحالات الأخرى . وفي حالة عدم انعقاد أحد مجلسي البرلمان أو هما معا ، يحتسب الأجل المذكور أعلاه ، ابتداء من تاريخ انعقاد المجلس أو المجلسين المذكورين مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من الفصل 130 من الدستور . يكمل عضو المحكمة الدستورية المعين أو المنتخب للحلول محل من انتهت عضويته من أعضائها لأي سبب من الأسباب قبل ميعادها العادي ، الفترة المتبقية من مدة انتداب العضو الذي خلفه . لا يمكن للعضو المعين أو المنتخب الذي أكمل الفترة المتبقية من مدة عضوية سلفه ، إعادة تعيينه أو انتخابه إذا كانت مدة عضويته خلال هذه الفترة المتبقية تفوق ثلاث ( )3 سنوات ، دون إخلال بأحكام الفصل 130 من الدستور . -6 تم تغيير وتتميم أحكام
المادة 13
قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية
