تطبيقا لمقتضيات المادة 49 أعلاه ، يحيل المجلس نظامه الداخلي إلى المحكمة الدستورية داخل أجل لا يتعدى ثلاثة ( )3 أشهر من تاريخ تنصيبه
المادة 119
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
تطبيقا لمقتضيات المادة 49 أعلاه ، يحيل المجلس نظامه الداخلي إلى المحكمة الدستورية داخل أجل لا يتعدى ثلاثة ( )3 أشهر من تاريخ تنصيبه