المادة 92

قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

100-13Loi organique n° 100-13 · BO 6456 (consolidée 2025)

يمكن للرئيس المنتدب للمجلس ، بعد استشارة اللجنة المذكورة في المادة 79 أعلاه ، توقيف القا�ضي المعني مؤقتا عن مزاولة مهامه إذا توبع جنائيا أو ارتكب خطأ جسيما طبقا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأسا�سي للقضاة . 27 الأمانة العامة للحكومة ينص قرار توقيف القا�ضي مؤقتا على ما إذا كان المعني بالأمر يحتفظ بأجره طيلة مدة توقيفه ، أو يحدد القدر الذي سيقتطع له منه باستثناء التعويضات العائلية التي يتقاضاها بأكملها . يتم إشعار المجلس عند أول اجتماع له بما اتخذ من إجراءات قصد اتخاذ ما يراه ملائما

CSPJ — المادة 92 من قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية: النص الكامل · Ma Loi