المادة 20

قانون الأمن السيبراني

05-20Loi n° 05-20 · cybersécurité

يجب أن يلجأ المسؤولون عن البنيات التحتية ذات الأهمية يجب على المسؤولين عن البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية ، الحيوية إلى الخدمات أو المنتوجات أو الحلول التي تسمح بتعزيز بناء على طلب من السلطة الوطنية ، إخضاع نظم المعلومات الحساسة الخاصة بها إلى افتحاص تقوم به هذه السلطة أو متعهدي الافتحاص الوظائف الأمنية ، والتي تحددها السلطة الوطنية . المؤهلين من قبلها . في حالة إسناد خدمات الأمن السيبراني لجهة خارجية ، يجب على المسؤولين عن البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية اللجوء إلى مقدمي خدمات مؤهلين من طرف السلطة الوطنية . تحدد بنص تنظيمي معايير تأهيل مقدمي خدمات الأمن السيبراني . تحدد بنص تنظيمي معايير تأهيل متعهدي الافتحاص وكذا كيفيات إجراء الافتحاص . الفرع الثالث

المادة 20 من قانون الأمن السيبراني: النص الكامل · Ma Loi