السلطة الوطنية أو متعهد الافتحاص المؤهل بالمعلومات والعناصر اللازمة لإجراء الافتحاص ، بما في ذلك الوثائق المتعلقة بسياستها يجب على مستغلي الشبكات العامة للمواصلات ومزودي خدمات الأمنية ، وعند الاقتضاء ، نتائج الافتحاص الأمني السابقة ، والسماح الإنترنت ومقدمي خدمات الأمن السيبراني ومقدمي الخدمات الرقمية لهم بالولوج إلى الشبكات ونظم المعلومات موضوع المراقبة قصد وناشري منصات الإنترنت التقيد بتوجيهات السلطة الوطنية ، لا سيما تلك المتعلقة بالمحافظة على المعطيات التقنية اللازمة لتحديد أي إجراء التحليلات واستخراج بيانات المعلومات التقنية . حادث أمن سيبراني . عدد 9 - 6904 لحجةا وذ 9 وذ (3( 9 لوي ((30 (30 الجريدة الرسمية
المادة 26
قانون الأمن السيبراني
