السيبراني لفائدة مستخدمي الهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية تحدد السلطة الوطنية قواعد الأمن اللازمة لحماية نظم الحيوية والقطاع الخاص والأفراد . معلومات الهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية والمتعهدين تنشر بانتظام على الموقع الإلكتروني للسلطة الوطنية النصائح المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القانون . والتوصيات الوقائية المتعلقة بالأمن السيبراني لفائدة مستخدمي الهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية والقطاع الخاص تحدد السلطة الوطنية قواعد أمن خاصة بقطاع أنشطة ذي أهمية حيوية معين . وتقوم بتبليغ هذه القواعد وكذا كيفيات وآجال والأفراد . تطبيقها إلى مسؤولي البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية التابعين
المادة 40
قانون الأمن السيبراني
