يجب على كل هيئة فور علمها بأي حادث يؤثر على أمن أو سير نظم المعلومات الخاصة بها أن تقوم بإبلاغ السلطة الوطنية . تقوم كل هيئة بإبلاغ السلطة الوطنية ، بناء على طلب هذه الأخيرة ، ودون تأخير ، بالمعلومات الإضافية المتعلقة بالحوادث التي تؤثر على أمن أو سير نظم معلوماتها . تسري أحكام الفرع الأول من هذا الفصل على البنيات التحتية تبين السلطة الوطنية المعطيات التقنية والمعلومات المتعلقة ذات الأهمية الحيوية . بالحوادث ، التي يجب إبلاغها ، وكذا كيفيات إرسالها
المادة 8
قانون الأمن السيبراني
