المادة 46

قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها

16-98Loi n° 16-98 · BO 4726

من القانون رقم 16.98 السالف الذكر القيام بالمهام التالية :  إبداء رأيه لوزير الصحة بخصوص المسائل المتعلقة بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وحفظها ونقلها .  إعداد قواعد حسن إنجاز عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها وحفظها ونقلها واقتراحها على وزير الصحة . ويستشير وزير الصحة المجلس المذكور حول :  مجموعة البطاقات الوطنية للمرضى المنتظرين لزرع أعضاء أو أنسجة بشرية الممسوكة من قبل وزارة الصحة .  تطبيق قواعد حسن إنجاز عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها وحفظها ونقلها . 10  المؤسسات المرخص لها باستيراد وتصدير الأعضاء والأنسجة البشرية والمؤسسات التي يمكن الترخيص لفائدتها بالتصدير المذكور .  منح الاعتماد لمراكز الاستشفاء الخاصة فيما يتعلق بزرع الأعضاء .  نماذج السجلات التي تقيد فيها الموافقة على أخذ الأعضاء أو رفضه الممسوكة لهذه الغاية .  كيفيات تشجيع التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية