من القانون رقم 16.98 السالف الذكر القيام بالمهام التالية : إبداء رأيه لوزير الصحة بخصوص المسائل المتعلقة بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وحفظها ونقلها . إعداد قواعد حسن إنجاز عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها وحفظها ونقلها واقتراحها على وزير الصحة . ويستشير وزير الصحة المجلس المذكور حول : مجموعة البطاقات الوطنية للمرضى المنتظرين لزرع أعضاء أو أنسجة بشرية الممسوكة من قبل وزارة الصحة . تطبيق قواعد حسن إنجاز عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها وحفظها ونقلها . 10 المؤسسات المرخص لها باستيراد وتصدير الأعضاء والأنسجة البشرية والمؤسسات التي يمكن الترخيص لفائدتها بالتصدير المذكور . منح الاعتماد لمراكز الاستشفاء الخاصة فيما يتعلق بزرع الأعضاء . نماذج السجلات التي تقيد فيها الموافقة على أخذ الأعضاء أو رفضه الممسوكة لهذه الغاية . كيفيات تشجيع التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية
المادة 46
قانون التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها
