لإنجاز الغايات المنصوص عليها في المادة ( 27 الفقرة )1 أعلاه ، تؤهل اللجنة الوطنية من أجل : .1 الإذن بحفظ المعطيات لمدة أطول من المدة المنصوص عليها؛ -19- .2 منح المسؤول عن المعالجة أجلا إضافيا للإجابة على طلبات الإيصال المقدمة من قبل الشخص المعني؛ .3 العمل على إجراء التصحيحات المبررة في حالة رفض المسؤول عن المعالجة القيام بذلك بطلب من المعني بالأمر؛ .4 دراسة الأذون المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه وتسليمها؛ .5 حصر لائحة أصناف المعالجات التي تستفيد من تصريح مبسط؛ .6 حصر لائحة المعالجات غير الآلية الخاضعة لتصريح مبسط؛ .7 حصر لائحة المعالجات التي تتطابق مع التعريف الوارد في المادة 18 من هذا القانون ؛ .8 تسليم وصل التصريح المنصوص عليه في المادة 13 مع توضيح محتواه؛ .9 تسليم الأذون المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه؛ .10 إعداد لائحة البلدان التي تتوفر على تشريعات ملائمة في مجال حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي؛ .11 الإذن بنقل المعطيات في الحالات المنصوص عليها في المادة 43 أدناه؛ .12 ضمان مسك السجل الوطني لحماية المعطيات المنصوص عليه في المادة 45 أدناه ؛ .13 منح الإعفاءات من إجراءات السلامة بالنظر إلى صفة المسؤول عن المعالجة ونوعية المعدات المستخدمة للقيام بالمعالجة المذكورة؛ .14 فرض الإذن على معالجة خاضعة قانونا للتصريح طبقا للمادة 21 أعلاه؛ .15 القيام بسحب الوصل أو الإذن وفق أحكام المادة 51 من هذا القانون . وتختص اللجنة الوطنية كذلك بما يلي : .1 تلقي شكايات كل شخص معني يعتبر نفسه تضرر بنشر معالجة معطيات ذات طابع شخصي والتحقيق بشأنها والاستجابة لها والرد عليها بالأمر بنشر تصحيحات أو إحالتها على وكيل الملك قصد المتابعة أو هما معا؛ -20- .2 إجراء خبرة ، بناء على طلب السلطات العمومية ، ولا سيما السلطات القضائية ، على العناصر الخاضعة لتقديرها أثناء النزاعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه؛ .3 مساعدة الحكومة في تحضير وتحديد الموقف المغربي أثناء المفاوضات الدولية في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي؛ .4 التعاون مع هيئات مراقبة معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المماثلة في الدول الأجنبية
المادة 28
قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية
